أهل الحل والعقد من العلماء ووجوه الناس بصفة الشهود (١) أو يجعل الأمر شورى في عدد محصورين يتفق أهلها على أحدهم فاتفقوا عليه (٢) وبنص من قبله عليه (٣) أو باجتهاد، أو بقهره الناس بسيف حتى أذعنوا له ودعوه إمامًا (٤) ويعتبر كونه قرشيًّا (٥) بالغًا عاقلًا سميعًا بصيرًا ناطقًا حرًا ذكرًا عدلًا ذا
بصيرة كافيًا ابتداء ودوامًا، ويحرم عزله (٦).
(فصل) الخارجون عن قبضة الإمام أربعة أصناف (٧): أحدها قوم من أهل الحق يخرجون عن قبضة الإِمام ويرومون خلعه لتأويل سائغ خطأ أو صواب وفيهم منعة يحتاجون في كفهم إلى جمع الجيش فهؤلاء البغاة الذين يذكر في الكتاب حكمهم. الثاني قوم امتنعوا من طاعته أو خرجوا عن قبضته بغير تأويل أو بتأويل غير سائغ فقطاع طريق. الثالث قوم لهم تأويل إلا أنهم نفر يسير لا منعة لهم كالعشرة ونحوهم فهؤلاء حكمهم حكم الصنف الذي قبله في قول أكثر الأصحاب (٨). الرابع الخوارج الذين يكفرون
(١)(الشهود) من الغدالة وغيرها، ولا نظر لمن عدا هؤلاء لأنهم كالهواء.
(٢)(عليه) كفعل عمر حيث جعل أمر الإِمامة شورى بين ستة من الصحابة، فوقع اتفاقهم على عثمان رضي الله عنه.
(٣)(وبنص من قبله عليه) بأن يعهد الإمام بالإمامة إلى إنسان ينص عليه بعده ولا يحتاج إلى موافقة أهل الحل والعقد كما عهد أبو بكر بالإمامة إلى عمر رضي الله عنهما، أو باجتهاد من أهل الحل والعقد.
(٤)(إماما) فتثبت له الإمامة ويلزم الرعية طاعته، قال أحمد في رواية عبدوس بن مالك العطار: ومن غلب عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين فلا يحل لأحد يؤمن بالله يبيت ولا يراه إمامًا برًا كان أو فاجرًا.
(٥)(قرشيًّا) لحديث "الأئمة من قريش" وحديث "قدموا قريشًا ولا تقدموها".
(٦)(عزله) لا أن يسأل لقول أبي بكر أقيلوني أقيلوني.
(٧)(أصناف) سواء كان فيهم واحد مطاع أو لا أو كانوا في طرف ولايته أو في موضع متوسط تحيط به ولايته أو لا لعموم الأدلة.
(٨)(الأصحاب) وهو مذهب الشافعي، لأن ابن ملجم لما جرح عليًّا قال للحسن إن برئت رأيت رأبي وإن مت أتلفوه لا أفضى إلى إتلاف أموال الناس.