للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

توجد قرينة دالة على إرادته، وهو من المرافق المندوب إليها في حق المقرض لما فيه من الأجر العظيم (١) مباح للمقترض (٢) وليس هو من المسائل المذمومة، ولا يستقرض إلا ما يقدر على أن يؤديه، وكره أحمد الشراء ولا وفاء عنده إلا اليسير، وإن تزوج الفقير الموسرة أعلمها بحاله لئلا يغرها، ويشترط معرفة قدره بمقدار معروف، ولا يصح قرض المنافع. وجوزه الشيخ مثل أن يحصد معه يومًا ويحصد الآخر معه يومًا بدله ويسكنه دارًا ليسكنه بدلها، وله الشراء به من مقرضه، ولو اقترض خبزًا عددًا ورده عددًا بلا قصد زيادة ولا جودة ولا شرطهما جاز (٣) ويصح قرض الماء

كيلًا، وكذا قرضه ليسقى الماء إذا قدر بالنوبة (٤) وسئل أحمد عن عين بين قوم ولهم نوبات في أيام يقرض الماء من نوبة صاحبه يوم الخميس ليسقى به ويرد عليه يوم السبت فقال: إذا كان محددًا يعرف كم يخرج منه فلا بأس وإلا أكرهه (٥) ويحرم إلزام بتأجيله، وكذا كل دين حال لا يلزم الوفاء به لأنه وعد، لكن ينبغى أن يوفى بوعده، واختار الشيخ صحة تأجيله

(١) (الأجر العظيم) ومنه ما في حديث أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال "رأيت ليلة أسرى بى على باب الجنة مكتوبًا الصدقة بعشر أمثالها والقرض بثمانية عشر، فقلت يا جبريل ما بال القرض أفضل من الصدقة؟ قال: لأن السائل يسأله وعنده، والمقترض لا يسأل إلا من حاجة" رواه ابن ماجة.

(٢) (مباح للمقترض) وليس مكروهًا لفعله عليه الصلاة والسلام، ولو كان مكروهًا كان أبعد الناس عنه.

(٣) (جاز) ذلك لحديث عائشة قالت "قلت يا رسول الله الجيران يستقرضون الخبز ويردون زبادة ونقصانًا فقال: لا بأس، وإنما ذلك من مرافق الناس لا يراد به الفضل" ذكره أبو بكر في الشافي بإسناده، ولأنه مما تدعو الحاجة إليه.

(٤) (إذا قدر بالنوبة) أو نحوها مما يعمل يتخذ من فخار أو رصاص.

(٥) (وإلا أكرهه) ولعله لا يحرم، لأن الماء العد لا يملك بملك الأرض بل ربها أحق به.

<<  <  ج: ص:  >  >>