للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولزومه إلى أجله سواء كان قرضًا أو غيره (١) ويجوز شرط الرهن والضمين فيه (٢) وإن شرط أن يعطيه إياه في بلد آخر لم يجز إن كان لحمله مؤنة (٣) ولو أراد إرسال نفقة إلى عياله فأقرضها رجلًا ليوفيها لهم فلا بأس إذا لم يأخذ عليها شيئًا، ولو أقرض فلاحه في شراء بقر يعمل عليها في أرضه أو شراء بذر يبذره فيها فإن شرط ذلك في القرض لم يجز وإن كان بلا شرط أو قال أقرضني ألفًا وادفع إلي أرضك أزرعها بالثلث حرم أيضًا واختاره ابن أبي موسى وجوزه الموفق وجمع (٤) لعدم الشرط والمواطأة عليه، ولو أقرض من له عليه بر يشتري به ثم

يوفيه إياه جاز، ولو جعل له جعلًا على اقتراضه بجاهه. جاز (٥)، لا إن جعل له جعلًا على ضمانه له (٦) ولو أقرض غريمه المعسر ألفًا ليوفيه منه ومن دينه الأول كل وقت شيئًا أو قال أعطني بديني رهنًا وأنا أعطيك ما تعمل فيه وتقضيني ويبقي الكل ويكون الرهن عن الدينين أو عن أحدهما جاز (٧) والكل حال.

(١) (قرضًا أو غيره) كثمن مبيع وقيمة متلف ونحوه "وذكره وجهًا وبه قال مالك والليث لقوله عليه الصلاة والسلام "المسلمون على شروطهم".

(٢) (والضمين فيه) لأنه عليه الصلاة والسلام "استقرض من يهودي شعيرًا ورهنه درعه" متفق عليه، وما جاز فعله جاز شرطه، والضمان كالرهن.

(٣) (إن كان لحمله مؤنة) وإن لم يكن لحمله مؤنة فكرهه بعضهم وجوزه بعضهم كالمصنف والشيخ والثوري وإسحق وابن المنذر.

(٤) (الموفق وجمع) وصححه في النظم والرعاية الصغرى وقدمه في الفائق والرعاية الكبرى، قال في المغني: والمستقرض إنما قصد نفع نفسه، وإنما يحصل انتفاع المقرض ضمنًا فأشبه أخذ السفتجة به وإيفاءه في بلد آخر حيث أنه مصلحة لهما جميعًا.

(٥) (اقتراضه بجاهه جاز) لأنه في مقابلة ما بذله من جاهه فقط.

(٦) (على ضمانه له) فلا يجوز نص عليه، لأنه ضامن فيلزمه الدين، وإذا أداه وجب له على المضمون عنه فصار كالقرض.

(٧) (جاز) لأنه ليس فيه اشتراط زيادة ما يستحقه عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>