الأرض زكاة القيمة، وإن زرع بذر التجارة في أرض القنية زكى الزرع زكاة القيمة، وإن أكثر من شراء عقار فارًا من الزكاة فظاهر كلام الأكثر أو صريحه لا زكاة فيه، واختار جماعة عليه زكاة القيمة (١) ولا زكاة فيما أعد للكراء من عقار وحيوان وغيرهما، ولا زكاة في آلات الصناع وأمتعة التجار وقوارير العطار ونحوه إلا أن يريد بيعها بما فيها وإذا أذن كل واحد من الشريكين لصاحبه في إخراج زكاته فأخرجاها معًا أو جهل السابق ضمن كل واحد منهما نصيب صاحبه (٢) ويحتمل أن لا يضمن إذا قلنا إن الوكيل لا ينعزل قبل العلم بعزل الموكل أو بموته، ويحتمل أن لا يضمن وإن قلنا إنه ينعزل (٣) ولا يضمن إن أدى دينًا بعد أداء موكله ولم يعلم، ويرجع الموكل على القابض بما قبض من الوكيل، وله الصدقة تطوعًا قبل إخراج زكاته (٤).
(١)(زكاة القيمة) قدمه في الرعايتين والفائق، قال في تصحيح الفروع: وهو الصواب معاملة له بضد مقصوده كالفار من الزكاة ببيع أو غيره.
(٢)(نصيب صاحبه) لأنه عزل حكمًا وحينئذ يقع الدفع إلى الفقير تطوعًا.
(٣)(إنه ينعزل) لأنه غره بتسليطه على الإخراج وأمره به ولم يعلم بإخراجه، قال الموفق: وهذا أحسن إن شاء الله تعالى.
(٤)(قبل إخراج زكاته) كالصدقة قبل قضاء دينه إن لم يضر بغريمه.