للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

"قومها ثم أد زكاتها" وإن اشترى نصاب سائمة للتجارة فحال الحول والسوم ونية التجارة موجودان فعليه زكاة التجارة دون السوم (١) وإن سبق حول السوم وقت وجوب زكاة التجارة زكاها زكاة التجارة إذا تم حولها لأنه أنفع للفقراء، فإن لم تبلغ قيمتها نصاب التجارة فعليه زكاة السوم (٢) وإن اشترى أرضًا للتجارة بذرها أو زرعها يبذر تجارة أو اشترى شجرًا للتجارة تجب في ثمره الزكاة فأثمر واتفق حولاهما وكانت قيمة الأصل تبلغ نصاب التجارة زكى الجميع زكاة القيمة (٣) ولا عشر عليه، وقيل يزكى الزرع والثمر زكاة العشر إذا بلغ نصابا ويزكي الأصل زكاة القيمة ما لم تكن قيمتها دون نصاب فعليه العشر، فأما إن سبق وجوب العشر حول

التجارة وجب عليه العشر، ولو بذر بذر القنية في أرض التجارة فواجب الزرع العشر وواجب

(١) (دون السوم) وبهذا قال أبو حنيفة والثوري، وقال مالك والشافعي في الجديد: يزكيها زكاة السوم لأنها أقوى لانعقاد الإجماع عليها واختصاصها بالعين فكانت أولى، ولنا أن زكاة التجارة أحظ للمساكين لأنها تجب فيما زاد على النصاب بالحساب.

(٢) (فعليه زكاة السوم) قال في المبدع بلا خلاف، لوجوب سبب الزكاة فيه بلا معاوضة.

(٣) (زكاة القيمة) وهو قول القاضي وأصحابه، وذكر أن أحمد أومأ إليه، ولا شك أن الثمرة والزرع جزء الخارج منه فوجب أن يقوم مع الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>