يقر أنه ملئ حلف أنه لا مال له وخلى (١) وإذا حبست الزوجة زوجها لم يسقط من حقوقه عليها شيء، ولو قامت للمفلس بينة بمال معين فأنكر ولم يقر به لأحد أو قال هو لزيد فكذبه زيد قضى منه دينه (٢) وإن صدقه زيد فهو له مع يمينه، ويحرم على المعسر أن ينكر أن لا حق عليه وأن يحلف أنه لا حق له ويتأول، وفي الإِنصاف: ولو قيل بجوازه إذا تحقق ظلم رب الحق له وحبسه ومنعه من القيام على عياله لكان له وجه، كل ما فعله المفلس في ماله قبل الحجر عليه فهو نافذ (٣) وإن استغرق جميع ماله، مع أنه يحرم إن أضر بغريمه.
(فصل) ويتعلق بالحجر على المفلس أربعة أحكام: أحدها تعلق حق الغرماء بماله، فلا ينفذ تصرفه فيه إلا التدبير، وإلا العتق في إحدى الروايتين، والأخرى لا ينفذ
عتقه (٤) وله رد ما اشتراه قبل الحجر بعيب أو خيار غير مقيد بالأحظ، ويكفر هو وسفيه بصوم، فإن كان المفلس صانعا كالقصار والحائك وفي يده متاع فأقر به لأربابه لم يقبل، وتباع العيبن التي في يده وتقسم قيمتها بين الغرماء وتكون قيمتها واجبة على المفلس إذا قدر عليها (٥) وفيه وجه يقبل مع أمن التهمة، وإن توجهت على المفلس يمين فنكل عنها قضى عليه فكان إقراره يلزم في حقه دون الغرماء، وإن ثبت عليه حق ببينة شارك صاحبه الغرماء، وإن جنى جناية موجبة للمال شارك المجني عليه الغرماء (٦)، وإن جنى عبده قدم المجنى عليه بثمنه على
(١)(وخلى) سبيله وهو الصحيح من المذهب، لأن الأصل عدم المال.
(٢)(قضى منه دينه) قال في الفروع: وظاهر هذا أن البينة هنا لا يعتبر لها تقدم دعوى، بل تحتاج إلى دعوى من الغريم.
(٣)(فهو نافذ لأنه مالك جائز التصرف على الصحيح من المذهب، وبه قال مالك وأبو حنيفة والشافعي، وقيل لا ينفذ تصرفه إذا ضاق ماله عن ديونه اختارها الشيخ وصوبه في الإنصاف.
(٤) (لا ينفذ عتقه) وبه قال مالك وابن أبي ليلى والثوري والشافعي واختاره أبو الخطاب في رءوس المسائل.
(٥)(إذا قدر عليها) بعد فك الحجر عنه مؤاخذة له بإقراره.
(٦)(شارك المجنى عليه الغرماء) بإرش الجناية لأنه حق ثبت على الجاني بغير اختيار من له الحق ولم يرض بتأخيره كما قبل الحجر.