للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الغرماء (١). الثاني: أن من وجد عنده عينًا باعها إياه (٢) ولو بعد الحجر عليه غير عالم به أو عين قرض أو رأس مال سلم أو غير ذلك حتى عينًا مؤجرة ولم يمض من المدة شيء فهو أحق بها إن شاء ولو بعد خروجها من ملكه وعودها إليه بفسخ أو شراء ونحو ذلك، فلو اشتراها ثم باعها ثم اشتراها فهي لأحد البائعين بقرعة (٣) وإن بذل الغرماء لصاحب السلعة الثمن من أموالهم أو خصوه به من مال المفلس لتركها أو قال

المفلس أنا أبيعها وأعطيك ثمنها لم يلزمه قبوله، وإن دفعوا إلى المفلس الثمن فبذله له لم يكن له الفسخ (٤) ومن استأجر أرضًا للزرع فأفلس قبل مضى شيء من المدة فللمؤجر فسخ الإجارة، وإن كان بعد انقضائها أو بعد مضى بعضها لم يملك الفسخ تنزيلًا للمدة منزلة المبيع ومضى بعضها بمنزلة تلف بعضها (٥) بشرط أن يكون المفلس حيًّا حين أخذه (٦) ولم ينقد من ثمن المبيع شيئًا ولا أبرأه البائع من بعضه (٧) والسلعة بحالها (٨)

(١) (على الغرماء) لتعلق حقه بعينه كما يقدم المجنى عليه على المرتهن.

(٢) (باعها إياه) روى ذلك عن عثمان وعلى وأبى هريرة، وبه قال عروة ومالك والشافعي والأوزاعى والعنبري وإسحق وأبو ثور وابن المنذر، وقال الحسن والنخعى وابن شبرمة وأبو حنيفة: هو أسوة الغرماء، ولنا قوله عليه الصلاة والسلام "من أدرك متاعه بعينه عند إنسان أفلس فهو أحق به" متفق عليه.

(٣) (بقرعة) لأنه يصدق على كل منهما أنه أدرك متاعه عند من أفلس.

(٤) (لم يكن له الفسخ) واستقر البيع لزوال العجز عن تسليم الثمن ويلزمه قبوله، وبه قال الشافعي خلافًا لمالك.

(٥) (بمنزلة تلف بعضها) أي بعض العين المبيعة، وهو مسقط الرجوع كما يأتي.

(٦) (حيا حين أخذه) لما رواه أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال "أيما رجل باع متاعًا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقبض الذي باعه من ثمنه شيئًا فوجد متاعه بعينه فهو أحق به، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء" رواه مالك وأبو داود مرسلًا، ورواه أبو داود عن أبى هريرة مسندًا لأن الملك انتقل عن المفلس إلى الورثة أشبه ما لو باعه.

(٧) (من بعضه) فإن قبض بعض ثمنها سقط الرجوع، وبهذا قال إسحق، لما روى أبو هريرة مرفوعًا "أيما رجل أفلس فوجد رجل عنده ماله ولم يكن أقبض من ماله شيئًا فهو له" رواه أحمد.

(٨) (والسلعة بحالها) لم يتلف بعضها، وبهذا قال إسحق، وقال مالك والأوزاعي والشافعي والعنبري: له الرجوع في الباقي، ويضرب مع الغرماء بحصة التالف. ولنا قوله عليه الصلاة والسلام "من أدرك، متاعه بعينه" وهذا لم يجده بعينه.

<<  <  ج: ص:  >  >>