للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لم يزل ملكه عن بعضها بتلف ولا غيره. فإن تلف جزء منها لم يكن للبائع الرجوع، وإن باع بعض المبيع أو وهبه أو وقفه فكلفته، هذا إذا كانت عينًا واحدة في مبيع، وإن كانت عينين كعبدين ونحوهما وبقى واحدة رجع فيها (١)

ولم تتغير صفتها بما يزيل اسمها كنسج غزل وخبز دقيق ولم يتعلق بها حق من شفعة أو جناية أو رهن، لكن إن كان الرهن أكثر من الدين فما فضل منه رد على المال ولم تزد ريادة متصلة كسمن وتعلم صنعة، وعنه أن الزيادة لا تمنع الرجوع (٢) ويشترط أيضًا أن يكون البائع حيًّا إلى حين الرجوع، وقال في المبدع: والأصح أنه يثبت للورثة، وإن كان الثمن مؤجلًا رجع فيها فأخذها عند حلول الأجل فتوقف إليه ويصح الرجوع فيها وفى غيرها (٣) بالقول هلو على التراخى وهو فسخ بلا حكم حاكم فأما الزيادة المنفصلة كالولد والثمرة والكسب والنقص بهزال أو نسيان صنعة أو كتابة فلا يمنع الرجوع، والزيادة للمفلس (٤) وعنه للبائع (٥) وإن غرس الأرض أو بنى فيها فله الرجوع فيها (٦) ودفع قيمة الغراس

(١) (رجع فيها) لأنه وجدها بعينها فيدخل في العموم، فإنه لا يلزم من تلف إحدى العينين تلف شيء من العين الأخرى، ويفرف بين هذه وبين ما إذا ما قبض بعض الثمن.

(٢) (لا تمنع الرجوع) وهذا مذهب مالك والشافعي، ولنا أنه سبب حادث فلم يملك به الرجوع.

(٣) (وفى غيرها) كالقرض ورأس مال السلم ونحوه.

(٤) (والزيادة للمفلس) هذا ظاهر كلام الخرقي، لأنه منع الرجوع بالزيادة المتصلة لكونها للمفلس فالمنفصلة أولى، وهذا قول ابن حامد والقاضي ومذهب الشافعي وهو الصحيح إن شاء الله وجزم به في الوجيز.

(٥) (وعنه للبائع) وهو المذهب ومذهب مالك، ونقل حنبل عن أحمد ولد الجارية ونتاج الدابة وهو للبائع كالمتصل، ولنا أنها زيادة في ملك المشتري فكانت له كما لو رده بعيب، ولأنه فسخ استحق به استرجاع العين فلما يستحق أخذ الزيادة المنفصلة وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - "الخراج بالضمان" يدل على أن النماء ولغلة للمشتري لكون الضمان عليه، وقول أحمد يحمل على أنه باعها في حال حملها فيكونان مبيعين.

(٦) (فله الرجوع فيها) لأنه أدرك متاعه بعينه، ومال المشترى دخل على وجه التبع كالصبغ.

<<  <  ج: ص:  >  >>