والبناء فيملكه أو قلعه وضمان نقصه، إلا أن يختار المفلس والغرماء القلع فيلزمهم إذن تسوية الأرض وأرش نقصها الحاصل به ويضرب به البائع مع الغرماء، وإن امتنعوا من القلع لم يجبروا عليه لأنهما وضعا بحق، وإن أبوا
القلع وأبى دفع القيمة سقط الرجوع (١). الثالث بيع الحاكم ماله وقسم ثمنه (٢) على الفور، ويجب عليه ذلك، وإن كانت ديونهم من جنس الأثمان أخذوها، وإن كان ثانى فيهم من دينه من غير جنس الأثمان وامتنع من أخذ عوضه وطلب جنس حقه اشترى له بحصته من الثمن من جنس دينه ولا يحتاج إلى استئذان المفلس في البيع، لكن يستحب أن يحضره أو كيله (٣) وأن يحضره الغرماء، وإن باعه من غير حضورهم جاز، ويأمرهم الحاكم أن يقيموا مناديًا ينادي على المتاع، ويجب أن يشك له من ماله ما تدعو إليه حاجته من مسكن وخادم (٤) إن لم يكونا عين مال الغرماء، فإن كانا لم يترك له منه شيء ولو كان محتاجًا إلى ذلك: لكن إن كان له مسكن واسع عن سكنى مثله بيع واشترى له مسكن مثله ورد الفاضل على الغرماء، ويترك له أيضًا آلة حرفة، فإن لم يكن صاحب حرفة ترك له ما يتجر به لمؤنته وينفق عليه وعلى من تلزمه نفقته من ماله بالمعروف، وهو أدنى ما ينفق على مثله من مأكل ومشرب كسوة إلى أن يفرغ من قسمه بين غرمائه إن لم يكن له كسب يفي بذلك، ويكفن إن مات في ثلاثة أثواب كما كان يلبس في حياته، وقدم في الرعاية في ثوب واحد، وإن تلف شيء من ماله تحت يد الأمين فمن ضمان المفلس، ويبدأ ببيع أقله بقاء أكثره مؤنة، فيبيع أولًا ما يسرع إليه الفساد كالطعام والرطب ثم الحيوان ثم الأثاث ثم العقار (٥) ويبيع
(١)(سقط الرجوع) لما فيه من الضرر على المشترى والغرماء، ولا يزال بمثله.
(٢)(وقسم ثمنه) بين الغرماء بالمحاصة لأنه عليه الصلاة والسلام لما حجر على معاذ باع ماله في دينه وقسم ثمنه بين غرمائه، ولفعل عمر على الفور، لأن تأخيره مطل وفيه ظلم لهم.
(٣)(أو وكيله) وقت البيع لفوائد منها أن يضبط ثمن متاعه، ومنها أنه أعرف بالجيد من متاعه، ومنها أنه تكثر فيه الرغبة، ومنها أنه أطيب لنفسه وأسكن لقلبه.
(٤)(وخادم) وقوله عليه الصلاة والسلام "خذوا ما وجدتم" قضية عين يحتمل أنه لم يكن فيما وجدوه مسكن ولا خادم.
(٥)(العقار) لأنه لا يخاف عليه وبقاؤه أشهر له وأكثر لطلابه، والعهدة على المفلس إذا ظهر مستحقًا فقط، قاله في الشرح.