للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بنقد البلد أو بجنس الدين، ويعطى مناد وحافظ المتاع

والثمن أجرتهم من مال المفلس تقدم على ديون الغرماء إن لم يوجد متبرع، ونظير ما يستدان على تركة الميت لمصلحة التركة فإنه مقدم على الديون الثابتة في ذمة الميت، ويبدأ بالمجني عليه إذا كان الجاني عبد المفلس سواء كانت الجناية قبل الحجر أو بعده فيدفع إليه الأقل من الأرش أو ثمن الجاني ولا شيء له غيره، وإن كان الجاني المفلس فالمجني عليه أسوة الغرماء، ثم بمن له رهن لازم فيخص بثمنه، وإن فضل له فضل ضرب به مع الغرماء، وإن فضل منه فضل رد على المال، ثم بمن له عين مال أو عين مؤجرة (١) أو منفعة عين هو مستأجرها من المفلس فيأخذها (٢) وكذا مؤجر نفسه، وإن بطلت الإِجارة في أثناء المدة (٣) ضرب له بما بقي مع الغرماء ولو باع شيئًا أو باعه كيله وقبض الثمن فتلف وتعذر رده وخرجت السلعة مستحقة ساوى المشتري الغرماء (٤) وذكر القاضي احتمالًا يقدم على الغرماء (٥) وإن أجر دارًا أو بعيرًا بعينه أو شيئًا غيرهما بعينه ثم أفلس لم تنفسخ الإِجارة بالفلس وكان المستأجر أحق بالعين أو استأجرها من الغرماء حتى يستوفى حقه، فإن هلك البعير أو انهدمت الدار قبل انقضاء المدة انفسخت الإِجاره ويضرب مع الغرماء ببقية الأجرة، وإن استأجر جملًا في الذمة ثم أفلس المؤجر فالمستأجر أسغ الغرماء، وإن أجر دارًا ثم أفلس فاتفق المفلس والغرماء على البيع قبل انقضاء مدة الإِجارة فلهم ذلك ويبيعونها مستأجرة، فإن اختلفوا قدم قول من طلب البيع في الحال، فإذا استوفى المستأجر

تسلم المشتري، ولو باع سلعة ولو مكيلًا أو موزنًا وقبض ثمنها أو لا ثم أفلس قبل

(١) (أو عين مؤجرة) استأجرها المفلس منه ولم يمض من مدتها شيء.

(٢) (فيأخذها) لأن حقه متعلق بالعين والمنفعة وهي مملوكة له هذه المدة.

(٣) (في أثناء المدة) بأن ماتت العين التي استأجرها من المفلس وقد عجل له الأجرة.

(٤) (ساوى المشتري الغرماء) لأن حقه لم يتعلق بعين المال فهو بمنزلة أرش جناية المفلس.

(٥) (يقدم على الغرماء) لأنه لم يرض بمجرد الذمة فكان أولى كالمرتهن، ولأنه لو لم يقدم على الغرماء لامتنع الناس من شراء مال المفلس خوفًا من ضياع أموالهم فتقل الرغبات فيه ويقل ثمنه فكان تقديم المشترى بذلك على الغرماء أنفع لهم، وهذا وجه لأصحاب الشافعي، ولنا أن هذا لم يتعلق بعين المال فلم يقدم كالذي جنى عليه المفلس.

<<  <  ج: ص:  >  >>