للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تقبيضها فالمشتري أحق بها من الغرماء، وإن كان على المفلس دين سلم فوجد المسلم الثمن بعينه فهو أحق به كما تقدم، وإن لم يجده وحل قبل القسمة ضرب مع الغرماء بقيمة المسلم فيه، وإن لم يكن فيه من جنس حقه عزل له من المال قدر حقه فيشترى به المسلم فيه فيأخذه وليس له أن يأخذ المعزول بعينه، ثم يقسم الباقي بين باقي الغرماء على قدر ديونهم، ولا يلزم بيان أن لا غريم سواهم (١) فإن كان فيهم من له دين مؤجل لم يحل (٢) وعنه أنه يحل (٣) فيشاركهم، وإن حل في أثناء القسمة شاركهم فيما لم يقسم. ومن مات وعليه دين مؤجل لم يحل إن وثق الورثة بعد موت المدين، وعنه أنه يحل إذا مات المدين (٤) فإن تعذر التوثيق لعدم وارث أو غيره حل كله (٥) وحكم من طرأ عليه جنون حكم المفلس والميت في حلول الدين وعدمه، ولا يمنع الدين انتقال التركة إلى الورثة إذا مات المدين (٦) ويتعلق حق الغرماء بها كلها وإن لم يستغرقها الدين، سواء كان لآدمي أو لله، والدين باق في ذمة الميت وفي التركة حتى يوفى، ويصح تصرف الورثة في التركة بشرط الضمان، ومتى

دخل الورثة بين التركة والغرماء سقط مطالبتهم بالديون (٧) فإذا تعذر وفاؤه

(١) (لا غريم سواهم) بخلاف من ثبت أنه وارث خاص لأنه مع كون الأصل عدم غريم لا يحتمل أن يقبض أحدهم فوق حقه.

(٢) (لم يحل) لأنه لا يوجب حلول ماله فلا يوجب حلول ما عليه ولا يوقف له شيء.

(٣) (وعنه أنه يحل) وهو قول مالك، وعن الشافعي كالمذهبين، واحتجوا بأن الإفلاس يتعلق به الدين بالمال فأسقط الأجل. زاد.

(٤) (إذا مات الدين) وبه قال الشعبى والنخعى ومالك والثوري والشافعي وأصحاب الرأي، لأنه لا يجوز إبقاؤه في ذمة الميت لتعذر مطالبته، ولا ذمة الورثة لأنهم لم يلتزموها ولا يجوز تعليقه على الأعيان وتأجيله لأنه ضرر بالميت وصاحب الدين. زاد.

(٥) (حل كله) إن اتسعت التركة له، أو يحاص به الغرماء.

(٦) (إذا مات المدين) لقوله عليه الصلاة والسلام "من ترك حقًّا أو مالًا فلورثته".

(٧) (سقط مطالبتهم بالديون) ونصب الحاكم من يوفيهم منها ولم يملكها الغرماء بذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>