فسخ تصوفهم، فعلى هذا إن تصوفوا بعتق لم يتأت فسخه، وعليهم الأقل من قيمته أو الدين، وإن بقى على المفلس بقية وله صنعة لم يجبر على إيجار نفسه لقضاء ما عليه في إحدى الروايتين (١) والثانية يجبر (٢) وعلى إيجار وقف وأم ولده استغنى عنهما لا إن لزمه حج وكفارة (٣) ولا يجبر على قبول هبة وصدقة ووصية ولو كان المتبرع إبنًا، ولا يملك غير المدين وفاء دينه مع امتناعه ولا يملك الحاكم قبض ذلك لوفائه بلا إذنه لفظي أو عرفي، ولا تجبر امرأة على نكاح نفسها لتوفي من مهرها دينها. ولا على تزوج امرأة بذلت له مالًا ليقبله، ولا على أخذ دية قود وجب له، ولا تسقط الدية بعفوه على غير مال (٤) وإذا فك عنه الحجر فليس لأحد مطالبته ولا ملازمته حتى يملك مالًا، وإن لزمته ديون بعد فك الحجر عنه وحجر عليه ثانيًا شارك غرماء الحجر الأول غرماء الحجر الثاني في ماله، وإن كان للمفلس حق به شاهد فأبى أن يحلف معه لم يجبر ولم يكن لغرمائه أن يحلوا. الرابع: انقطاع المطالبة عنه (٥).
(فصل) الضرب الثاني المحجور عليه لحظه وهو الصبي والمجنون والسفيه، فلا يصح تصرفهم في أموالهم ولا ذممهم قبل الإذن، ومن أعطوه مالًا ضمنه حتى يأخذه وليه، وإن أخذه ليحفظه لم يضمنه كمغصوب أخذه ليحفظه لربه (٦). ويستحب أن لا يدفع لهم مالهم إلا بإذن قاض وبينة بالرشد وبالدفع ليأمن التبعة،
(١)(في إحدى الروايتين) وبه قال مالك والشافعي لقوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} ولما روى أبو سعيد "أن رجلًا أصيب في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "تصدقوا عليه فلم يبلغ وفاء دينه، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: خذوا ما وجدتم، فليس لكم إلا ذلك" رواه مسلم.
(٢)(والثانية يجبر) وبه قال عمر بن عبد العزيز وسوار والعنبري وإسحق، لما روى الدارقطني "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - باع سرقًا في دينه بخمسة أبعرة" والحر لا يباع فثبت أنه باع منافعه. إذا ثبت هذا لا يجبر إلا من في كسبه فضل عن نفقة من يمونه.
(٣)(لا إن لزمه حج كفارة) ونحوهما من حقوق الله، لأن ماله لا يباع فيه فنفعه أولى فلا يجبر على إيجارهم.
(٤)(على غير مال) ويأتي في القصاص أن له العفو مجانًا لأن المال لم يجب عينًا.
(٥)(انقطاع المطالبة عنه) لقوله تعالى: {فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} ولقوله عليه الصلاة والسلام لغرماء معاذ "ليس لكم إلا ذلك".
(٦)(ليحفظه لربه) فلا يضمن، لأن ذلك إعانة على رد الحق إلى مستحقه وفيه إحسان.