للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طاقته إذا لم ينظر منها ما يحرم نظره من جهة جاره (١) ويجبر الشريك على العمارة مع شريكه في

الأملاك والأوقاف (٢) المشتركة، وإن استهدم جدارهما أو سقفهما وخيف ضرره نقضاه، فإن أبى أحدهما أجبره الحاكم، وأيهما هدمه إذن بغير إذن صاحبه فلا شيء عليه (٣) كما لو انهدم بنفسه، فإن طالب أحدهما صاحبه ببنائه أجبر، وعنه لا يجبر (٤) فإن امتنع أخذ الحاكم من ماله وأنفق عليه. وإن أنفق الشريك بإذنه أو إذن حاكم أو نية رجوع رجع على حصة الشريك وكان بينهما، ولا يجبر على بناء حاجز بين ملكيهما (٥) فإن أراد أحدهما البناء فله ذلك في ملكه خاصة (٦) فإن انهدم سفل وعلوه لغيره انفرد صاحب السفل ببنائه وأجبر عليه، وإن كان طبقة ثالثة فصاحب الوسط مع من فوقه كمن تحته معه، ولو اتفقا على حائط بستان فبنى أحدهما فما تلف من الثمرة بسبب إهمال الآخر ضمنه الذي أهمل قاله الشيخ، وإن تنازع صاحب العلو والسفل في السقف ولا بينة فهو بينهما.

(١) (من جهة جاره) إذ لا ضرر فيها على الجار حينئذ، فإن رأى ذلك منها لزمه يسدها.

(٢) (في الأملاك والأوقاف) المشتركة لحديث "لا ضرر" كنقضه عند خوف سقوطه، وإن كان لا حرمة له في نفسه لكن حرمة الشريك الذي يتضرر بترك البناء توجب ذلك.

(٣) (فلا شيء عليه) لأنه محسن، بل قياس ما سبق يرجع بما يقابل حصته من أجرة الهدم إن نوى الرجوع.

(٤) (وعنه لا يجبر) وهو مذهب أبي حنيفة، قال المصنف وهو أقوى في النظر لأنه ملك لا حرمة له في نفسه فلم يجبر مالكه على الإنفاق عليه كما لو انفرد، والمذهب في الزاد.

(٥) (حاجز بين ملكيهما) لأن انتفاعهما لا يتوقف على ذلك فلا ضرر في تركه بخلاف المشترك والسقف.

(٦) (في ملكه خاصة) لأنه لا يملك التصرف في ملك جاره المختص به ولا في الملك المشترك بغيره ماله فيه رسم وهذا لا رسم له فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>