للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كمسئلتنا (١) ولو كان له حق ماء يجرى على سطح جاره لم يجز له تعلية سطحه ليمنع الماء ولو كثر ضرره، ومتى وجد خشبه أو بناءه أو مسيل مائه ونحوه في حق غيره أو مجرى سطحه على سطح

غيره ولم يعلم سببه فهو له لأن الظاهر وضعه بحق، فإن اختلفا فقول صاحب الخشب ونحوه مع يمينه، فإن زال فله إعادته وله أخذ عوض عنه، ولو أراد هدم الحائط لغير حاجة لم يملك ذلك، وإن احتاج إلى ذلك للخوف من انهدامه أو لتحويله إلى مكان آخر أو لغرض صحيح ملك ذلك (٢) ولو أذن صاحب الحائط لجاره في البناء على حائطه أو وضع سترة أو خشبة عليه في الموضع الذي لا يستحق وضعه عليه جاز وصار عارية لازمة، وإن أذن له في ذلك بأجرة سواء كانت إجارة أو صلحًا وضعه على التأييد، ومتى زال فله اعادته. ويشترط معرفة البناء والعرض والطول والسمك والآلات من الطين واللبن أو الطين والآجر وما أشبه ذلك. وإذا سقط الحائط الذي عليه البناء أو الخشب في أثناء مدة الإِجارة سقوطًا لا يعود انفسخت الإِجارة فيما بقى من الصدة ورجع من الأجرة بقسط ما بقى من المدة، وإن صالحه مالك الحائط على رفع خشبه أو بنائه بشئ معلوم جاز، وكذلك لو كان له مسيل ماء في أرض غيره أو ميزاب أو غيره فصالح صاحب الأرض مستحق ذلك بعوض ليزيله عنه جاز، وإن كان الخشب أو الحائط قد سقط فصالحه بشيء على أن لا يعيده جاز.

(فصل) ويلزم إعلاء الجارين بناء سترة تمنع مشارفة الأسفل (٣) كما لو كانت السترة قديمة فانهدمت فإنه يجب إعادتها فإن استويا اشتركا، وأيهما أبى أجبر مع الحاجة إلى السترة، وليس لصاحب السطح الأعلى الصعود على سطحه على وجه يشرف على سطح جاره إلا أن يبنى سترة تستره، ولا يلزم الأعلى سد

(١) (كمسئلتنا) أي الاستناد إلى الحائط ونحوه، ومثله في العين نحو حبة بر.

(٢) (ملك ذلك) أي هدمه، لأنه ملكه فله التصرف فيه بما شاء غير مضار لجاره.

(٣) (مشارفة الأسفل) لأن الإشراف على الجار إضرار به لأنه يكشفه ويطلع على حرمه فمنع منه لحديث "لا ضرر ولا ضرار" رواه أحمد وابن ماجة عن ابن عباس مرفوعًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>