للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لزمته ولو كان بينه وبين موضعها فراسخ، ولو لم يسمع النداء، وإن كان فىٍ خارج البلد كمن هو في قرية لا يبلغ عددهم ما يشترط في الجمعة أو كان مقيمًا في خيام أو مسافرًا دون مسافة قصر وبينه وبين موضعها من المنارة - وعنه من أطراف البلد - أكثر من فرسخ تقريبًا لم تجب عليه وإلا لزمته بغيره (١). إن لم يكن عذر، فلو أقام المسافر ما يمنع القصر لشغل (٢) أو علم ولم ينو استيطانًا لزمته الجمعة بغيره ولا يؤم فيها من لزمته بغيره (٣). ولا جمعة بمنى وعرفة نصًّا، ومن لم تجب عليه فهي أفضل في حقه من الظهر (٤) وليست بدلًا

(١) (وإلا لزمته بغيره) لأنه من أهل الجمعة يسمع النداء لقوله - صلى الله عليه وسلم - "الجمعة على من سمع النداء" رواه أبو داود.

(٢) (لشغل) كتاجر أقام لبيع متاعه فوق أربعة أيام.

(٣) (لزمته بغيره) لعدم الاستيطان ولئلا يصير التابع متبوعًا.

(٤) (من الظهر) للاختلاف في وجوبها عليهم، وعند كثير من العلماء تجب على العبد.

<<  <  ج: ص:  >  >>