عن الظهر، وهي فرض الوقت خلافًا لأبي حنيفة (١) ولا يكره لمن فاتته الجمعة أو لم يكن من أهل وجوبها صلاة الظهر جماعة ما لم يخف فتنة (٢) وإن بقى من الوقت قدر الخطبتين
والتحريمة لزمهم فعلها. ولا تجب ولا تصح في بلد يسكنها أهلها بعض السنة دون بعض أو بلد متفرقة بما لم تجر العادة به، ولا يتمم عدد من مكانين متقاربين (٣) ولا يصح تجميع كامل في ناقص مع القرب الموجب للسعي والأولى مع تتمة العدد فيهما تجميع كل قرية، وإن جمعوا في مكان واحد فلا بأس، ولا يشترط للجمعة المصر (٤). ولو رأى الإمام
(١)(خلافًا لأبى حنيفة) وروى أحمد عن عمر قال: "صلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد - صلى الله عليه وسلم - ".
(٢)(ما لم يخفف فتنة) لحديث فضل الجماعة، وفعله ابن مسعود وغيره، وهو قول الشافعى، وكرهه مالك، واحتج أحمد بفعل ابن مسعود.
(٣)(من مكانين متقاربين) كقريتين في كل قرية عشرون فلا تتم الجمعة منهما لأنهما لا يشملهما اسم واحد.
(٤)(المصر) خلافًا لأبى حنيفة لما روى أنه كتب إلى قرى عرينه أن يصلوا الجمعة، ولما روى عن أبى هريرة أن عمر كتب إليه أن جمعوا حيث كنتم، قال أحمد إسناده جيد.