للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم غنم (١) ثم شرك في بدنة ثم شرك في بقرة، ولا تجزئ في الأضحية الوحشى، وأفضلها أسمن ثم أغلى ثمنًا (٢)، وذكر وأنثى سواء وأقرن أفضل (٣) ويسن استسمانها واستحسانها، والأفضل في لون

الغنم البياض (٤) وما بياضه أكثر من سواده قاله الكسائى، ثم أصفر ثم أسود، قال أحمد: يعجبنى البياض وقال أكره السواد. وجذع ضأن أفضل من ثنى معز، كل منهما أفضل من سبع بدنة أو بقرة، وسبع شياه أفضل من بدنة وبقرة، وزيادة عدد في جنس أفضل من المغالاة مع عدمه، فبدنتان بتسعة أفضل من بدنة بعشرة، ورجح الشيخ البدنة. قال أحمد: الخصى أحب إلينا من النعجة، ورجح الموفق الكبش على سائر النعم. وتجزى الشاة عن واحد وعن أهل بيته وعياله مثل امرأته وأولاده ومماليكه (٥) ولا بأس أن يذبح الرجل عن أهل بيته شاة واحدة أو بدنة أو بقرة يضحى بها نص عليه (٦) ويعتبر ذبحها عنهم، والبدنة

(١) (ثم غنم) لحديث أبى هريرة مرفوعًا "امن اغتسل غسل الجنابة يوم الجمعة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية" الحديث.

(٢) (أغلى ثمنًا) لقوله تعالى: {وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ} قال ابن عباس: تعظيمها استمانها واستحسانها.

(٣) (وأقرن أفضل) لأنه عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين أملحين أقرنين.

(٤) (البياض) لما روت مولاة أبى ورقة بن سعد قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "عفراء أزكى من دم سوداوين" رواه أحمد بمعناه.

(٥) (ومماليكه) قال صالح عن أبيه: قد ذبح النبي - صلى الله عليه وسلم - كبشين فقال "بسم الله، هذا عن محمد وأهل بيته. وقرب الآخر وقال: بسم الله، اللهم منك ولك عن من وحدك من أمتي".

(٦) (نص عليه) وبه قال مالك والليث والأوزاعى وإسحق، وروى عن ابن عمر وأبى هريرة، لما روى جابر قال "ذبح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كبشين وقال: اللهم منك ولك عن محمد وأمته. بسم الله والله أكبر" رواه أبو داود، وحديث أبى أيوب.

<<  <  ج: ص:  >  >>