للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والبقرة عن سبعة (١) والجواميس فيهما كالبقر (٢) ولو كان بعض الشركاء ذميًا في قياس قوله سواء كانوا متطوعة أو

مفترضين، أو كان بعضهم يريد القربة وبعضهم يريد اللحم (٣) ويجوز أن يقتسموا اللحم لأن القسمة ليست بيعًا، ولو ذبحوها على أنهم سبعة فبانوا ثمانية ذبحوا شاة وأجزأتهم (٤). ولو اشترك اثنان في شاتين على الشيوع أجزأ (٥)

(فصل) وتكره ذات عيب ولو أجزأت، وتجزيء ما ذهب دون نصف إليتها، ولا يجزئ الخصى المجبوب نص عليه، وهو ما قطع ذكره مع خصيتيه، وتجزى الحامل كالحائل والتي بعينها بياض لا يمنع النظر. ويقول بعد توجيهها إلى القبلة على جنبها الأيسر إن كانت من البقر أو الغنم حين يحرك يده بالذبح بسم الله والله أكبر، اللهم هذا منك ولك، وإن قال قبل ذلك: وجهت وجهى للذي فطر السموات والأرض حنيفًا وما أنا من المشركين، إن صلاتى ونسكى ومحياي ومماتى لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين (٦) اللهم تقبل منى كما تقبلت من إبراهيم خليلك ومن محمد نبيك فحسن (٧) ولا بأس أن يقول الوكيل: اللهم تقبل من فلان،

وتعتبر النية من الموكل إلا مع تعيين الأضحية، ولا تعتبر تسمية المضحي عنه اكتفاء بالنية. ووقت ابتداء الذبح يوم العيد بعد الصلاة ولو قبل الخطبة، فإن فاتت الصلاة بالزوال

(١) (عن سبعة) لما روى جابر قال "أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة" رواه مسلم.

(٢) (كالبقر) في الإجزاء والسن وإجزاء الواحدة عن سبعة لأنها نوع منها.

(٣) (يريد اللحم) لأن الجزء المجزي لا ينقص بإرادة الشريك غير القربة فجاز كما لو اختلفت جهات القرب.

(٤) (وأجزأتهم) فإن باتوا تسعة ذبحوا شاتين وهكذا.

(٥) (أجزأ) ذلك كما لو ذبح كل واحد منهما شاة.

(٦) (وأنا من المسلمين) لما روى ابن عمر "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ذبح يوم العيد كبشين ثم قال" فذكره، رواه أبو داود.

(٧) (فحسن) لمناسبة الحال، وفي حديث لمسلم قال "اللهم تقبل من محمد وآل محمد وأمة محمد".

<<  <  ج: ص:  >  >>