للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ضحى إذن (١) وآخره آخر اليوم الثاني من أيام التشريق (٢) واختار الشيخ أن آخره آخر أيام التشريق (٣) وأفضله أول يوم، ويجزئ في ليلتهما (٤) مع الكراهة. ووقت ما وجب بفعل محذور من حين وجوبه، وإن فعله لعذر فله فعله قبله، وإن فات الوقت ذبح الواجب قضاء (٥) وسقط التطوع.

(فصل) ولا يتعين الهدي بشرائه ولا بسوقه مع النية وعنه يتعين بالشراء مع النية اختاره الشيخ (٦) والأضحية بقوله هذه أضحية أو لله فيهما ونحوه، ولو أوجبها ناقصة نقصًا يمنع الإجزاء لزمه ذبحها ولم تجزئ عن الأضحية الشرعية، ولكن يثاب على ما يتصدق به منها، وإذا تعينا لم يزل ملكه، وجاز له نقل الملك فيهما بإبدال وغيره وشراء خير منهما (٧) وجاز إبدال لحم بخير منه، وإن علم عيبها بعد التعيين ملك الرد

واسترجاع الثمن. وإن أخذ الأرش فكفاضل عن القيمة (٨) وإن مات بعد تعيينها لم يجز بيعها في دينه ولو

(١) (إذن) بأن زالت الشمس في موضع تصلى فيه كالأمصار والقرى قبل أن يصلى لعذر أو غيره لفوات التبعية بخروج وقت الصلاة.

(٢) (أيام التشريق) فأيام النحر ثلاثة يوم العيد ويومان بعده، وهو قول عمر، وابنه وابن عباس وأبي هريرة وأنس، وروى عن علي أيضا، قال أحمد: أيام النحر ثلاثة عن غير واحد من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

(٣) (التشريق) لقوله عليه الصلاة والسلام "أيام منى كلها منحر" وبه قال عطاء والحسن والشافعي.

(٤) (في ليلتهما) لدخوله في مدة الذبح، وهو الصحيح من المذهب، وبه قال الشافعي وإسحق وأبو حنيفة وأصحابه، واختاره أصحابنا المتأخرون.

(٥) (قضاء) لأن الذبح أحد مقصودي الأضحية، فلا تسقط بفوات وقته كما لو ذبحها في الوقت ولم يفرقها حتى خرج الوقت.

(٦) (اختاره الشيخ) قاله في الفائق، وبه قال أبو حنيفة ومالك.

(٧) (خير منهما) نقله الجماعة عن أحمد لحصول المقصود مع نفع الفقراء بالزيادة، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ساق في حجته مائة بدنة، وقدم على من اليمن فأشركه في بدنه رواه مسلم، وروي عن ابن عمر أنه يبيع الجلد ويتصدق بثمنه، وحكاه ابن المنذر عن أحمد وإسحاق، ولنا أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بقسم جلودها وجلها.

(٨) (فكفاضل عن القيمة) فيشترى به شاة أو سبع بدنة أو يتصدق به أو بلحم يشتريه به.

<<  <  ج: ص:  >  >>