لم يكن له وفاء إلا منها ولزم الورثة ذبحها، وله الركوب لحاجة فقط بلا ضرر، ويضمن نقصها. وإن ولدت ذبح ولدها معها إن أمكن حمله أو سوقه إلى محله وإلا فكهدى عطب، وإن عين أضحية أو هديًا فتلف ولو قبل الذبح أو سرقت أو ضلت قبله فلا بدل عليه وإن لم يفرط، وإن عين عن واجب في الذمة وتعيب أو تلف أو ضل أو عطب أو سرق لم يجزئه (١) ولزم بدله، ولو زاد عما في الذمة (٢) إن كان تلفه بتفريطه، وإن ضحى اثنان كل واحد بأضحية الآخر عن نفسه غلطًا كفتهما ولا ضمان على كل واحد منهما للآخر، ويترادان اللحم إن بقى وإن ذبحها ذابح في وقتها بغير إذن ونواها عن ربها أو أطلق أجزأت عن ربها ولا ضمان على الذابح (٣) فإن ذبحها عن نفسه ولم يعلم أنها أضحية الغير أجزأت عن ربها (٤) وإن أتلفها صاحبها ضمنها بقيمتها يوم التلف تصرف في مثلها (٥) كإتلاف أجنبي،
وإن فضل من القيمة شئ اشترى به شاة أو سبع بدنة إن اتسع، وإلا اشترى به لحمًا فتصدق به أو يتصدق بالفضل، وإن فقًا عينه تصدق بالأرش، وإن عطب في الطريق قبل محله أو في الحرم هدى واجب أو تطوع بأن ينويه هديًا لزمه نحره موضعه مجزيًا وصبغ نعله التي في عنقه في دمه وضرب بها صفحته ليعرفه الفقراء فيأخذوه، ويحرم عليه
(١)(لم يجزئه) لأن الذمة لم تبرأ من الواجب بمجرد التعيين عنه كالدين يضمنه ضامن أو يرهن به رهنًا فإنه يتعلق الحق بالضامن والرهن مع بقائه في ذمة المدين.
(٢)(عما في الذمة) ومعناه أنه إذا تلف بتفريطه أنه يلزمه مثل الذي تلف وإن كان أفضل مما في الذمة لأن الواجب تعلق بما عينه.
(٣)(ولا ضمان على الذابح) لأن الذبح فعل لا يفتقر إلى نية فإذا فعله غير صاحبه أجزأ عن صاحبه كغسل ثوب من النجاسة.
(٤)(أجزأت عن ربها) كما تقدم أن الذبح لا يفتقر إلى نية كإزالة النجاسة.
(٥)(تصرف في مثلها) كسائر المتقومات، وهذا المذهب وهو قول أبى حنيفة، وقيل يضمنها صاحبها بأكثر الأمرين وهو مذهب الشافعى.