للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعلى خاصة رفقته ولو كانوا فقراء الأكل منه (١) ما لم يبلغ محله فإن أكل أو أطعم غنيًا أو رفقته ضمنه بمثله لحمًا، وإن تلف بتفريطه أو خاف عليه العطب فلم ينحره حتى هلك فعليه ضمانه يوصله إلى فقراء الحرم، وإن فسخ في التطوع نيته قبل ذبحه صنع به ما شاء، وإن تعيب هدي أو أضحية ذبحه وأجزأه إن كان واجبًا بنفس التعيين ولم يكن عن شئ في ذمته (٢) وإن كان واجبًا قبل التعيين بأن عينه عن واجب في الذمة كالفدية والمنذور في الذمة لم يجزئه (٣) وعليه بدله ولو كان زائدًا عما في ذمته إن تلف بتفريطه (٤) وإن تلف بغير تفريطه لم يلزمه أكثر مما في ذمته، وليس له استرجاع عاطب ومعيب وضال وجد ونحوه إلى ملكه بعد ذبح بدله بل يذبحه (٥) وإن غصب شاة فذبحها عما في ذمته لم يجزئه وإن

رضى مالكها، ولا يبرأ من الهدي إلا بذبحه، ويباح للفقراء الأخذ من الهدي إذا لم يدفعه إليهم بالإذن (٦).

(١) (الأكل منه) لحديث ابن عباس "إن ذؤيبًا أبا قبيصة حدثه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يبعث معه بالبدن ثم يقول: إن عطب منها شئ فخشيت عليها فانحرها ثم اغمس نعلها في دمها ثم اضرب به صفحتها ولا تطعمها أنت ولا أحد من أهل رفقتك" رواه مسلم.

(٢) (في ذمته) بأن قال ابتداء: هذا هدي أو أضحية، لما روى أبو سعيد قال "ابتعنا كبشًا نضحى به فأصاب الذئب من أليته، فسألنا النبي - صلى الله عليه وسلم - فأمرنا أن نضحى به، رواه ابن ماجة، وروى عن عطاء والحسن والنخعي والزهري والثوري ومالك والشافعى وإسحق.

(٣) (لم يجزئه) إذا تعيب عنده لأن الواجب في ذمته دم صحيح فلا يجزئ عنه دم معيب، والوجوب متعلق بالذمة كالدين به رهن ويتلف لا يسقط بذلك.

(٤) (بتفريطه) كما لو كان الذي في ذمته شاة فعين عنها بدنة أو بقرة فتعيبت التي عينها.

(٥) (بل يذبحه) هذا المذهب، لما روى عن عائشة "أنها أهدت هديين فأضلتهما، فبعث إليها ابن الزبير بهديين فنحرتهما، ثم عاد الضالان فنحرتهما وقالت: هذه سنة الهدي" رواه الدارقطنى، وهذا ينصرف إلى سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. روي عن عمر وابنه وابن عباس وبه قال مالك والشافعي وإسحق.

(٦) (بالإذن) كقول المالك من شاء فليقتطع، وقال لسائق البدن: اصبغ نعلها في دمها واضرب بها صفحتها.

<<  <  ج: ص:  >  >>