للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فصل) سوق الهدى مسنون (١) ولا يجب إلا بالنذر، ويستحب أن يقفه بعرفة (٢)، ويجمع فيه بين الحل والحرم، ويسن إشعار البدن فيشق صفحة سنامها اليمنى أو محله حتى يسيل الدم، وتقلد هي وبقر وغنم نعلا أو آذان القرب والعري (٣) ولا يسن إشعار الغنم وإن نذر هديًا مطلقًا فأقل ما يجزئ شاة، والأفضل كون الهدي من بهيمة الأنعام، وإن قال، إن لبست ثوبًا من غزلك فهو هدي فلبسه أهداه وعليه إيصاله إلى فقراء الحرم، ويبيع غير المنقول كالعقار ويبعث ثمنه إلى الحرم (٤) وقال

ابن عقيل أو يقومه ويبعث القيمة، وإن عينه لموضع سوى الحرم لزمه ذبحه فيه إلا أن يكون به صنم أو شئ من أمر الكفر أو المعاصي فلا يوفى به. ويستحب أن يأكل من هدي تطوع، ويهدي ويتصدق أثلاثًا (٥) فإن اكلها كلها ضمن المشروع للصدقة منها كأضحية، وإن فرق أجنبى نذرًا بلا إذن مالكه لم يضمن ولا يأكل من كل واجب ولو بالنذر أو بالتعيين إلا من دم متعة وقران (٦).

(فصل) والأضحية مشروعة إجماعًا (٧) ويكره تركها القادر عليها، وليست واجبة إلا بالنذر،

(١) (مسنون) لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ساق في حجته مائة بدنة، وكان يبعث بهديه وهو في المدينة.

(٢) (أن يقفه بعرفة) روى عن ابن عباس، وكان ابن عمر لا يرى هديًا إلا ما وقف بحرفة، ولم يرد بذلك دليل لأن المراد نحره.

(٣) (والعرى) بضم العين جمع عروة، لحديث عائشة في إشعار الهدي وتقليده متفق عليه، وفعله الصحابة، وحديث ابن عباس "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى بذي الحليفة ثم دعا ببدنه فأشعرها من صفحة سنامها الأيمن، وسلت الدم عنها بيده" وراه مسلم ولا يقال إيلام لأنه لغرض صحيح.

(٤) (ويبعث ثمنه إلى الحرم) لما روى عن ابن عمر "أن رجلًا سأله أن امرأة نذرت أن تهدي دارًا" قال: تبيعها وتتصدق بثمنها على الفقراء".

(٥) (أثلاثًا) قال جابر "كنا لا نأكل من بدننا فوق ثلاث، فرخص لنا النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال كلوا وتزودوا فأكلنا وتزودنا" رواه البخاري.

(٦) (إلا من دم متعة وقران) لأن عائشة، أدخلت الحج على العمرة فصارت قارنة، ثم ذبح عنهن النبي - صلى الله عليه وسلم - البقر فأكلنا من لحومها، ويرجع في النذر إلى نيته في الأكل منه.

(٧) (مشروعة إجماعًا) لقوله تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} وما روى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ضحى بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر، متفق عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>