وذبحها ولو عن ميت أفضل من الصدقة بثمنها (١) ولا يضحى عما في البطن، ويستحب أن يتصدق بأفضلها ويهدي الوسط ويأكل الأدون، وكان شعار الصالحين تناول لقمة من الأضحية من كبدها أو غيرها تبركًا وإن كانت ليتيم فلا يتصدق الولى عنه ولا يهدي منها شيئًا ويوفرها له، ويعتبر تمليك الفقير، ويستحب حلقه بعد الذبح (٢) ولو أوجبها ثم مات قبل الذبح أو بعده قام وارثه مقامه ولا تباع في دينه
وتقدم قريبًا ونسخ تحريم ادخار لحمها فوق ثلاث فيدخر ما شاء، قال الشيخ إلا زمن مجاعة قال: الأضحية من النفقة بالمعروف، فتضحى المرأة من مال زوجها عن أهل البيت بلا إذنه، ومدين لم يطالبه رب الدين والظاهر جواز دفع جلد الأضحية لمن يدبغه بصوفه أو جزء منه كما يجوز إصلاح الوقف ببعضه قاله الشيخ أبو بطين اهـ. ولا يعتبر التمليك في العقيقة (٣) بخلاف الهدي والأضحية، وقال في الزاد: يحرم على من يضحى أن يأخذ من شعره أو بشرته شيئًا، وكرهه مالك والشافعى وبعض أصحابنا (٤).
(فصل) والعقيقة، وهي التي تذبح عن المولود سنة مؤكدة على الأب غنيًا كان أو فقيرًا (٥) عن الغلام شاتان متقاربتان سنًا وشبهًا، وإن تعذرتا فواحدة (٦) فإن لم يكن عنده ما يعق اقترض، قال أحمد: أرجو
(١)(الصدقة بثمنها) وكذا الهدي صرح به ابن القيم في تحفة الودود، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ضحى والخلفاء، ولو كانت الصدقة أفضل لعدلوا إليها، ولحديث عائشة مرفوعًا "ما عمل ابن آدم يوم النحر عملًا أحب إلى الله من إراقة دم، وأنه ليأتى يوم القيامة بقرونها وأظلافها وأشعارها، وأن الدم ليقع من الله عز وجل بمكان قبل أن يقع على الأرض فيطيب بها نفسًا" رواه ابن ماجه.
(٢)(حلقه بعد الذبح) قال أحمد: على ما فعل ابن عمر تعظيمًا لذلك اليوم.
(٣)(التمليك في العقيقة) لأنها لسرور حادث فتشبه الوليمة.
(٤)(وبعض أصحابنا) لقول عائشة "كنت أفتل قلائد هدي النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم يقلدها بيده، ثم يبعث بها، ولا يحرم عليه شئ أحله الله له حتى ينحر الهدي".
(٥)(غنيًا كان أو فقيرًا) قال أحمد العقيقة سنة، قال - صلى الله عليه وسلم - "الغلام مرتهن بعقيقته" إسناده جيد عن أبى هريرة.
(٦)(وإن تعذرتا فواحدة) لما روى عن ابن عمر أنه يقول "شاة شاة عن الغلام والجارية" لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - عق عن الحسن شاة وعن الحسين شاة.