للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أولًا، واختاره. حيث قلنا بعدم الأخذ فلو عجز عن المشي أو تأذى فأجرة مركوب على رب الشهادة قاله في الترغيب (١).

(فصل) والسماع ضربان سماع كلام المشهود عليه يقينا، ولا تعتبر رؤية المتعاقدين إذا عرفهما وتيقن كلامهما (٢) الثاني سماع الاستفاضة فلا تقبل إلا من عدد يقع العلم بخبرهم (٣) وقال القاضي تسمع من عدلين فصاعدا (٤) وقال القاضي الشهادة بالاستفاضة خبر لا شهادة وتحصل بالنساء والعبيد، ويحكم القاضي بالتواتر، ومن رأي شيئًا في يد إنسان يتصرف فيه مدة طويلة جاز أن يشهد له بالملك (٥)؛ والأحوط أن لا يشهد له إلا باليد والتصرف (٦) وتصح شهادة مستخف (٧).

(فصل) ومن شهد بالقتل احتاج إلى أن يقول ضربه بالسيف أو جرحه فقتله أو مات من ذلك؛ وإذا مات رجل فادعى آخر أنه وارثه فشهد له شاهدان أنه وارثه لا يعلمان له وارثًا

(١) (الترغيب) وقال في الرعاية: هذا إن تعذر حضور المشهود عليه إلى محل الشاهد لمرض أو كبر أو جاه أو خفر.

(٢) (كلامهما) وبهذا قال ابن عباس وشريح والزهري وربيعة وعطاء والليث ومالك، وذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أن الشهادة لا تجوز حتى يشاهد المشهود عليه لأن الأصوات تشتبه كالخط. ولنا أنه عرف المشهود عليه يقينًا فجاءت شهادته عليه.

(٣) (بخبرهم) هذا المذهب وظاهر كلام أحمد والخرقي، لأن لفظ الاستفاضة مأخوذ من فيض الماء الكثير.

(٤) (من عدلين فصاعدًا) لأن الحقوق تثبيت بقول اثنين، وهذا قول المتأخرين من الأصحاب.

(٥) (بالملك) هذا المذهب وبه قال أبو حنيفة والاصطخري من أصحاب الشافعي واختاره ابن حامد والمصنف والشارح، لأن تصرفه فيه من نقض وبناء وإجارة وإعارة من غير منازع يدل على صحة الملك.

(٦) (والتصرف) خصوصًا في هذه الأزمنة، قال في الإِنصاف وهو الصواب لأنه قد يكون بإجارة أو عارية أو غصب.

(٧) (مستخف) وهو المتواري عن المشهود عليه مثل أن يجحد الحق علانية ويقر به سرًّا فشهادة المستخفى مقبولة عليه بما سمع منه على الرواية الصحيحة وهو قول الشافعي. وقال مالك إن كان المشهود عليه ضعيفًا ينخدع لم تقبل وإن لم يكن كذلك قبلت.

<<  <  ج: ص:  >  >>