على مسلم بقتل كافر (١) ومن عنده شهادة لآدمي يعلمها لم يقمها حتى يسأله (٢) ويجب عليه إعلامه إذا لم يعلم بها (٣) وله إقامتها قبل ذلك (٤) قال الإِمام أحمد لا يشهد على امرأة إلا بإذن زوجها (٥) وحيث وجب تحملها ففي وجوب كتابتها لتحفظ وجهان (٦) ويختص أداؤها بمجلس الحكم (٧) ولا يجوز لمن تعينت عليه أخذ الأجرة عليها (٨) ولا يجوز ذلك أيضًا لمن لم تتعين عليه (٩) وذكر الشيخ وجهًا يجوز الأخذ لحاجة تعينت
(١)(كافر) قال في الفروع وظاهره يحرم ولعل المراد عند من ورى قتله وأما لوجوب الدية فيجب لأنه حق آدمي فيدخل في عموم ما سبق.
(٢)(حتى يسأله) لقوله عليه السلام "خير القرون قرني - إلى قوله - ثم يأتي قوم ينذرون ولا يوفون ويشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون" رواه البخاري.
(٣)(بها) وهذا مما لاشك فيه وقال الشيخ في رده على الرافضة إذا أداها قبل طلبه قام بالواجب وكان ذلك أفضل كمن عنده أمانة إذا أداها عند الحاجة.
(٤)(قبل ذلك) لقوله عليه السلام "ألا أنبئكم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها" رواه أبو داود، فتعين حمل الحديث على هذه الصورة جمعًا بين الخبرين.
(٥)(زوجها) وعلله بأنه أملك لعصمتها قطع به في المبهج للخبر، ويحتمل أنه لا يدخل عليها بيتها إلا بإذن زوجها.
(٦)(وجهان) قال في الإِنصاف: الصواب الوجوب للاحتياط.
(٧)(ويختص أداؤها بمجلس الحكم) قال في الفروع يجب في مسافة كتاب القاضي عند سلطان لا يخاف تعديه أو حاكم عدل.
(٨)(عليها) هذا المذهب مطلقًا، قال في الفروع ويحرم في الأصح أخذ أجرة وجعل لأنها أداء فرض.