وهي حجة شرعية تظهر الحق ولا توجبه (١) وإن امتنع الكل (٢) أثموا. ومن لزمته الشهادة فعليه أن يقيمها على القريب والبعيد لا يسعه التخلف عن إقامتها (٣) ويباح لمن عنده شهادة بحد الله تعالى إقامتها من غير دعوى به ولم يستحب (٤) وللحاكم أن يعرض للشاهد بالوقوف عنها في حق الله تعالى (٥) ولا يقيمها
(١)(ولا توجيه) فهي الأخبار بما علمه بلفظ خاص، بل القاضي بوجبه بها.
(٢)(وإن امتنع الكل) عن تحملها أو أدائها إذا كان دون مسافة القصر، لقوله تعالى:{وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ}.
(٣)(إقامتها) وهو قادر على ذلك، وليس تحملها فرض كفاية في حق الله تعالى على الصحيح من المذهب.
(٤)(ولم يستحب) هذا المذهب لحديث "من ستر مسلمًا ستره الله في الدنيا والآخرة" قال في الفروع ويتوجه فيمن عرف بالشر والفساد أن لا يستر عليه قال في الإِنصاف وهو الصواب بل لو قيل بالترقي إلى الوجوب لاتجه خصوصًا إن كان ينزجر به.
(٥)(في حق الله تعالى) لتعريضه للمقر به ليرجع لقوله للسارق "ما إخالك سرقت" مرتين وأعرض عن المقر بالزنا حتى أقر أربعًا، وقال عمر لزياد بعد أن شهد عنده ثلاثة على المغيرة بالزنا وجاء زياد ليشهد عرض له بالرجوع وقال: ما عندك يا سلح العقاب وصاح به فلما لم يصرح بالزنا فرح عمر وكان ذلك بمحضر من الصحابة ولم ينكره أحد، معنى سلح أنه يشبه سلح العقاب الذي يحرق كل شيء أصابه كذلك شهادة هذا توقع العقوبة بأحد الفريقين لا محالة إن كملت شهادته حد المشهود عليه وإن لم تكمل حد أصحابه.