للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعنه أن شهادة بعض أهل الذمة تقبل على بعض (١) والحفظ والعدالة ظاهرًا وباطنًا (٢) وقيل العدل من لم تظهر منه ريبة (٣) قال الشيخ تعتبر العدالة في كل زمن بحسبه لئلا تضيع الحقوق (٤) والكذب صغيرة (٥)

(١) (على بعض) اختاره الشيخ وصاحب عيون المسائل وابن رزين ونصروه، وروى جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أجاز شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض" رواه ابن ماجه.

(٢) (وباطنا) واستواء أحواله في دينه واعتدال أقواله وأفعاله هذا المذهب.

(٣) (ريبة) وهو رواية عن أحمد واختيار الخرقي عند القاضي وجماعة.

(٤) (الحقوق) فيكون الشهيد في كل قوم من كان ذا عدل فيهم ولو كان في غيرهم لكان عدله على وجه آخر، ولهذا يمكن الحكم بين الناس وإلا فلو اعتبر في شهود كل طائفة أن لا يشهد عليهم إلا من يكون قائمًا بأداء الواجبات وترك المحرمات كما كانت الصحابة لبطلت الشهادات كلها أو غالبها، قاله في الاختيارات.

(٥) (صغيرة) فلا ترد الشهادة به إذا لم يداوم عليه إلا في شهادة الزور، قال أحمد ويعرف الكذاب بخلف المواعيد لأنه لا يخلو أحد من ذنب لقوله تعالى: {الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ}. مدحهم لاجتنابهم ما ذكر.

<<  <  ج: ص:  >  >>