للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا ترد شهادة من فعل صغيرة ولا تقبل شهادة فاسق (١) ولا تقبل شهادة الطفيلي (٢) ولا تقبل شهادة القاذف حتى يتوب (٣) وتوبته أن يكذب نفسه (٤) ولا تقبل شهادة كافر إلا أهل الذمة في الوصية في

(١) (فاسق) لا خلاف في رد شهادة فاسق الأفعال وأما فاسق الاعتقاد وهو اعتقاد البدعة فترد أيضًا وبه قال مالك وشريك وإسحق وأبو عبيد وأبو ثور، وظاهر قول الشافعي وابن أبي ليلى والثوري وأبى حنيفة وأصحابه قبول شهادة أهل الأهواء قال الشافعي إلا أن يكون ممن يرى الشهادة بالكذب كالخطابية، ووجه من أجاز شهادتها أنه اختلاف لم يخرجهم عن الإِسلام كالاختلاف في الفروع.

(فائدة) من قلد في خلق القرآن ونفى الرؤية ونحوها فسق على الصحيح من المذهب، وعنه يكفر كمجتهد، وعنه لا يكفر واختاره المصنف في موضع لقول الإمام للمعتصم يا أمير المؤمنين وقال المجد: الصحيح أن كل بدعة لا توجب الكفر لا يفسق المقلد فيها لخفتها مثل من يفضل عليًّا على سائر الصحابة ويقف عن تكفير من كفرناه من المبتدعة. وقال أيضًا الصحيح أن كل بدعة كفرنا فيها الداعية فإنا نفسق المقلد فيها فمن يقول بخلق القرآن أو أن ألفاظنا به مخلوقة أو أن علم الله أو أسمائه مخلوقة أو أنه لا يرى في الآخرة أو يسب الصحابة تدينًا أو أن الإيمان مجرد الاعتقاد وما أشبه ذلك فمن كان عليمًا بشيء من هذه البدع يدعو إليها ويناضل عليه فهو محكوم بكفره نص عليه أحمد صريحًا بذلك في مواضع، قال واختلفوا عنه في تكفير القدرية بنفي خلق المعاصي على روايتين به في الخوارج كلام يقتضي في تكفيرهم روايتين.

(٢) (الطفيلي) وبه قال الشافعي ولا نعلم فيه خلافًا ومن سأل من غير أن تحل له المسألة فأكثر ردت شهادته لأنه فعل محرمًا.

(٣) (يتوب) هذا المذهب وبه قال مالك والشافعي وقال أبو حنيفة لا تقبل إذا جلد لقوله تعالى: {وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا} ولنا إجماع الصحابة فإن عمر قال لأبي بكرة تب أقبل شهادتك ولم ينكر ذلك منكر، والآية حجة لنا فإنه استثنى التائبين.

(٤) (نفسه) هذا المذهب، وتوبة غيره بالندم والإِقلاع والعزم أن لا يعود، فلو كان فسقه بترك واجب فلا بد من فعله ويعتبر في صحة التوبة رد المظلمة إلى ربها أو يستمهله معسر أو يجعله في حل" وتوبة المبتدع الاعتراف ببدعته والرجوع منها واعتقاد ضد ما كان يعتقده من مخالفة أهل السنة.

<<  <  ج: ص:  >  >>