للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السفر إذ لم يوجد غيرهم وحضر الموصي الموت (١) قال الشيخ وتحرم محاكاة الناس (٢) ويعزر هو ومن يأمره.

(فصل) ولا تعتبر الحرية في الشهادة بل تجوز شهادة العبد في كل شيء في إحدى الروايتين (٣) وتقبل شهادة الأمة فيما تجوز به شهادة النساء، وتجوز شهادة الأعمى في المسموعات إذا تيقن الصوت (٤) وشهادة ولد الزنا جائزة في الزنا وغيره (٥) أو تقبل شهادة الإنسان على فعل نفسه كالمرضعة على الرضاع والقاسم

(١) (الموت) فتقبل شهادتهم ويحلفهم الحاكم بعد العصر لا نشتري به ثمنًا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله وإنها لوصية الرجل فإن عثر على أنهما استحقا إثمًا قام آخران من أولياء الموصى فحلفا بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما ولقد خانا وكتما، ويقضي لهم.

(٢) (محاكاة الناس) للضحك، وقد عده بعض العلماء من الغيبة لأنه أذى.

(٣) (في إحدى الروايتين) هذا المذهب روي ذلك عن علي وأنس قال أنس ما علمنا أحدًا رد شهادة العبد وبه قال عروة وشريح وإياس وابن سيرين والبتى وأبو ثور وداود وابن المنذر، وقال مجاهد والحسن وعطاء ومالك والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة والشافعي وأبو عبيد: لا تقبل شهادته لأنها مبنية على الكمال لا تتبعض فلم يدخل فيها العبد كالميراث ولنا عموم آيات الشهادة وهو داخل فيها فإنه من رجالنا وهو عدل تقبل روايته وفتياه وأخباره الدينية وروى عقبة بن الحارث قال "تزوجت أم يحيى بنت أبي أهاب فخاءت أمة سوداء فقالت قد أرضعتكما فذكرت ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال كيف وقد زعمت ذلك" متفق عليه.

(٤) (الصوت) صوت المشهود عليه روي عن علي وابن عباس أنهما أجازا شهادة الأعمى ولا يعرف لهما مخالف في الصحابة وبه قال عطاء والزهري ومالك وإسحق وابن المنذر، وقال أبو حنيفة والشافعي لا تقبل شهادته.

(٥) (وغيره) وبه قال عطاء والشافعي وأبو حنيفة وجمع، وقال مالك والليث لا تجوز شهادته في الزنا وحده لأنه متهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>