للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ونحوه حتى يبرأ فله كذا لم يصح (١) ومن كان معدأ لأخذ الأجرة وأذن له المعمول له فله أجرة المثل (٢) ومن خلص متاع غيره من بحر أو فم سبع أو فلاة له أجرة المثل (٣) ويأخذ من المالك ما أنفق عليه، وعلى دابة في قوت وعلف ولم يستأذن المالك حتى لو هرب منه فله الرجوع

عليه بما أنفق قبل هربه ما لم ينو التبرع. لكن لا جعل له إذا هرب قبل تسليمه أو مات، وإن وجد صاحبه دفعه إليه وإلا دفعه إلى الحاكم أو نائبه (٤) ومتى كان العمل في مال الغير انقاذًا له من التلف كذبح الحيوان المأكول إذا خيف موته كان جائزًا بغير إذن مالكه لأنه إحسان إليه، ولو وقع الحريق بدار ونحوها فهدمها غير صاحبها بغير إذنه على النار لئلا تسري لم يضمن (٥) وإن وجد فرسا لرجل من المسلمين مع أناس من الأعراب وأخذ الفرس منهم ثم إن الفرس مرض بحيث لم يقدر على المشي جاز بيعه (٦) وقد نص الأئمة على هذه المسئلة ونظائرها

(١) (لم يصح) العقد مطلقًا، صححه في الإنصاف وغيره.

(٢) (فله أجرة المثل) كالملاح والمكاري ونحوه قد رصد نفسه لتكسب بالعمل.

(٣) (فله أجرة المثل) هذا الصحيح من المذهب وإن لم يأذن له ربه لأنه يخشى هلاكه وتلفه على مالكه، بخلاف اللقطة.

(٤) (إلى الحاكم أو نائبه) يحفظه أو ثمنه إن رأى المصلحة، ولا يملكه واجده، وإذا اعترف العبد أنه سيده قبل إن كان كبيرًا.

(٥) (لم يضمن) قال ابن القيم: ولو رأى السيل يقصد الدار المؤجرة فبادر وهدم الحائط ليخرج السيل ولا يهدم الدار كان محسنًا ولا يضمن.

(٦) (جاز بيعه) بل يجب عليه في هذه الحالة أن يبيعه لصاحبه وإن لم يكن كله في البيع.

<<  <  ج: ص:  >  >>