للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم تبين عجزه عن إحيائه استرجعه منه لفعل عمر، ويجوز الإقطاع من مال الجزية كمال الخراج وله استرجاعه بعد (١) وليس لجالس بطريق واسع ونحوه الجلوس بحيث يمنع جاره رؤية المعاملين متاعه أو وصولهم إليه، وله أن يظلل على نفسه بكساء ونحوه لدعاء الحاجة.

(فصل) ومن سبق إلى مباح فأخذه مثل ما ينبت بالجزائر وما ينبذه الناس رغبة عنه فهو أحق به، وإن سبق إثنان قسم بينهما بالسوية؛ ولو ترك دابة بفلاة أو مهلكة ليأسه منها لانقطاعها أو عجزه عن علفها ملكها آخذها (٢) لا عبدًا ولا إذا ترك المتاع فلا يملك (٣) ومن أخذ مما أحياه الإمام عزر في ظاهر كلامهم وظاهره ولا ضمان (٤) وإذا كان الماء في نهر غير مملوك كمياه الأمطار واستوى اثنان في القرب إلى أول النهر اقتسما الماء بينهما إن أمكن وإلا أقرع بينهما فيسقى القارع بقدر حقه ثم

يتركه للآخر، وليس له أن يسقى بجميع الماء لمساواة الآخر له، فإن أراد إنسان إحياء أرض بسقيها منه جاز ما لم يضر بأهل الأرض الشاربة منه، فإن كان الموات أقرب إلى رأس النهر من أرضهم لم يكن له أن يسقى قبلهم على المذهب، واختار الحارثي أن له ذلك (٥)، وليس لهم منعه من إحياء ذلك الموات في أحد الوجهين (٦) وإذا كان النهر بين جماعة (٧) فهو بينهم على حسب العمل والنفقة، فإن كفى جميعهم فلا كلام، وإن لم يكفهم وتراضوا على

(١) (وله استرجاعه بعد) أي بالمصلحة ابتداء ودوامًا، فلو فقدت في أثناء الحال فللإمام استرجاعها.

(٢) (ملكها آخذها) على الصحيح من المذهب. لما روى الشعبى مرفوعًا "من وجد دابة قد عجز عنها أهلها فسيبوها فأحياها فهي له" رواه أبو داود والدارقطني.

(٣) (فلا يملك) بلا نزاع فيهما، ويرجع بالنفقة على الرقيق، وبأجرة حمل المتاع على صاحبه على الصحيح من المذهب.

(٤) (ولا ضمان) على أخذه لأنه مباح والمنع من أجل الافتئات فقط.

(٥) (أن له ذلك) قال: وظاهر الأخبار المتقدمة وعمومها يدل على اعتبار السقى إلى أعلى النهر مطلقًا وهو الصحيح.

(٦) (في أحد الوجهين) قال الحارثي: وهو أظهر، وجزم به في الكافي. والثاني لهم منعه.

(٧) (بين جماعة) كما لو حفروا نهرًا صغيرًا ساقوا إليه الماء من نهر كبير فما حصل فيه ملكوه على الصحيح من المذهب، وعند القاضي أن الماء باق على الإباحة.

<<  <  ج: ص:  >  >>