للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو لها أهل لم يتقرر غيره فيها (١) وقال الشيخ: لا يتعين المنزول له ويولى من له الولاية من يستحقها شرعًا. وقال الموضح: ملخص كلام الأصحاب يستحقها المنزول له إن كان أهلًا وإلا فلناظر تولية مستحقها شرعًا (٢) ومثله ما صححه صاحب الفروع لو آثر شخصًا بمكانه في يوم الجمعة لم يكن لغيره سبقه إليه، ومن تحجر مواتًا (٣) لم يملكه وهو أحق به وورثته من بعده وليس له بيعه (٤) وقيل له ذلك لأنه أحق به وعن أحمد رواية إفادة الملك (٥) فإن لم يتم أحياؤه وطالت المدة قيل له إما أن تحييه أو تتركه (٦) فإن طلب الإمهال أمهل الشهرين والثلاثة فإن أحياه غيره في هذه لم يملكه (٧).

(فصل) وللإمام إقطاع الموات لمن يحييه (٨) ولا ينبغي أن يقطع إلا ما قدر على

إحيائه (٩) فإن فعل

(١) (لم يتقرر غيره فيها) من إمامة أو خطابة أو تدريس، فإن قرره من له الولاية كالناظر تم الأمر له.

(٢) (مستحقها شرعًا) فلعل كلام الشيخ قضية عين أو المنزول له ليس أهلًا.

(٣) (ومن تحجر مواتًا) التحجر الشروع في إحيائه، مثل أن يدير حول الأرض ترابًا أو أحجارًا أو بجدار صغير ويصير أحق الناس به، لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له" رواه أبو داود.

(٤) (وليس له بيعه) لأنه لم يملكه فلم يملك بيعه، لكن النزول عنه بعوض لا على وجه البيع جائز ذكره ابن نصر الله قياسًا على الخلع.

(٥) (إفادة الملك) قاله الحارثي، قال وهو الصحيح.

(٦) (إما أن تحييه أو تتركه) لأنه ضيق على الناس في حق مشترك فلا يمكن منه، كما لو وقف في طريق ضيق.

(٧) (لم يملكه) هذا أحد الوجهين وهو الصحيح لمفهوم قوله "من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم" الحديث.

(٨) (لمن يحييه) هذا المذهب، قال الحارثي قال مالك: يثبت الملك بنفس الإقطاع يبيع ويهب ويتصدق به ويورث عنه وهو الصحيح إعمالًا بحقيقة الإقطاع وهو التمليك اهـ.

(٩) (إلا ما قدر على إحيائه) لأن إقطاعه أكثر ضررًا على المسلمين.

<<  <  ج: ص:  >  >>