للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلا به (١) أو يحفر بئرًا (٢) أو يغرس فيها شجرًا، وإن كانت غياضًا وأشجارًا فبأن يقلع أشجارها المانعة من الزرع، ولا يحصل الإِحياء بمجرد الحرث والزرع (٣) وقيل إحياء الأرض ما عده الناس إحياء، وهو ما تتهيأ به لما يراد منها من زرع أو بناء (٤) وحريم عين خمسمائة ذراع نص عليه (٥) وقيل قدر الحاجة (٦) وحريم نخل مد جريدها (٧) وحريم أرض لزرع ما يحتاج لسقيها وربط دابتها ونحو ذلك، ودار من موات حولها مطرح ترابها وممر بابها، ولا حريم لدار محفوفة بملك الغير،

ومن نزل عن وظيفة لزيد

(١) (إلا به) بأن يسوقه من نهر أو بئر أو غيره.

(٢) (أو يحفر بئرًا) فإن لم يصل إلى الماء فهو كالمتجر الشارع في الإحياء فلا يملكها بذلك، لكن يصير أحق الناس به.

(٣) (والزرع) لأنه لا يراد للبقاء، بخلاف الغرس.

(٤) (من زرع أو بناء) وهو رواية اختارها ابن عقيل والقاضي والمصنف في العمدة، لأن الشرع ورد بالتعليق للملك عليه ولم يبينه فوجب الرجوع إلى ما كان إحياء في العرف.

(٥) (نص عليه) من رواية غير واحد، وبه قال أبو حنيفة.

(٦) (قدر الحاجة) ولو ألف ذراع. اختاره القاضي في المحرر وأبو الخطاب في الكافي وغيرهم.

(٧) (مد جريدها) لحديث أبي سعيد "اختصم إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - في نخلة فأمر بجريدة من جرائدها فذرعت فكانت سبعة أذرع أو خمسة أذرع فقضى بذلك" رواه أبو داود.

<<  <  ج: ص:  >  >>