للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فضل من مائه لزم بذله

لبهائم غيره (١) ويلزمه بذله لزرع غيره في إحدى الروايتين (٢) فإن آذاه بالدخول أو حازه في إناء ونحوه فله منعه وعند الأذى بدخول الماشية إليه (٣) وإذا حفر بئرًا بموات للسابلة فالناس والحافر سواء (٤) وإن حفرها ليرتفق بمائها (٥) وبعد رحيلهم تكون سابلة فإن عادوا إليها كانوا أحق بها ولم يملكوه، قال في المغنى وعلى كل حال لكل أحد أن يستقى من الماء الجاري لشربه ولطهارته وغسل ثيابه والانتفاع به في أشباه ذلك مما لا يؤثر فيه من غير أذى (٦) قال الحارثي: الفضل الواجب بذله ما فضل عن شفته وشفة عياله وعجنهم وطبخهم ومواشيه وزرعه وبساتينه.

(فصل) إحياء الأرض أن يحوزها بحائط منيع يمنع من وراءه (٧) أو يجرى لها ماء

إن كانت لا تزرع

(١) (لبهائم غيره) أي الذي في قرار العين والبئر إن لم يوجد ماء مباح ولم يتضرر رب الأرض.

(٢) (في إحدى الروايتين) وهي المذهب، لحديث "لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلأ" متفق عليه. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا "من منع فضل مائة أو فضل كلإِه منعه الله فضله يوم القيامة" رواه أحمد، ولا يتوعد على ما يحل.

(٣) (بدخول الماشية إليه) فيجوز لرعاتها سبرق الماء إليها، ولا يلزمه بذل آلة الاستسقاء.

(٤) (فالناس والحافر سواء) وعند الضيق يقدم الآدمى ثم البهائم ثم الزرع.

(٥) (ليرتفق بمائها) كالأعراب ينتجعون أرضا فيحفرون لشربهم وشرب دوابهم فهم أحق بمائها ما قاموا، وعليهم بذل الفاضل، وبعد رحيلهم تكون سابلة للمسلمين.

(٦) (من غير أذى) أي إذا لم يدخل عليه في مكان محوط، ولا يحل لصاحبه المنع من ذلك لحديث أبي هريرة مرفوعًا "ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل كان بفضل ماء فمنعه ابن السبيل" رواه البخاري.

(٧) (وراء) سواء أرادها لزرع أو غيره، وهذا الصحيح من المذهب وقطع به الخرقي لما روى الحسن عن سمرة مرفوعًا "من أحاط حائطًا على أرض فهي له" رواه أبو داود.

<<  <  ج: ص:  >  >>