للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تفتقر إلى عمل كملح ونحوه (١) ولا باطنة وهي ما يحتاج إخراجها إلى حفر ومؤنة (٢) ظهرت أولا كحديد ونحوه (٣) وما

ظهر بإظهاره فإنه يملك بالإِحياء، وليس للإِمام إقطاع معادن ظاهرة أو باطنة (٤) وصحح في الشرح جوازه (٥) وإذا ملك المحيي ملكه بما فيه من المعادن الجامدة كالذهب والفضة ونحوهما (٦) وإن ظهر فيه عين ماء أو معدن جاز (٧) أو كلأَ أو شجر فهو أحق به، ولا يملكه في إحدى الروايتين (٨) وما

(١) (كملح ونحوه) كالقار والنفط ونحوهما، لأن فيه ضررًا على المسلمين وتضييقًا عليهم.

(٢) (إلى حفر ومؤنة) هذا المذهب، لأن الإِحياء الذي يملك به هو العمارة التي يتهيأ بها المحيا للانتفاع من غير تكرار عند كل انتفاع، بخلاف ما يحتاج إلى حفر وتخريب عند كل انتفاع.

(٣) (كحديد ونحوه) من نحاس وذهب وفضة ومراده إذا كان ظاهرًا في الأرض قبل الإحياء.

(٤) (ظاهرة أو باطنة) لما فيه من التضييق، لما روى أبو عبيد وأبو داود والترمذي بإسناده عن أبيض بن حمال "أنه استقطع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - معدن الملح الذي بمأرب، فلما ولى قيل يا رسول الله أتدري ما أقطعت له؟ إنما أقطعته الماء العد، فرجعه. قال: قلت يا رسول الله ما يحمى لي من الأراك؟ قال: ما لم تنله أخفاف الإِبل" وهو حديث غريب. قال محمد بن الحسن المخزومي: أخفاف الإبل يعني أن الإِبل تأكل منتهى رءوسها ويحمى ما فوقه، وفي لفظ عنه أنه قال: لا حمى في الأراك.

(٥) (جوازه) لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقطع بلال بن الحارث المزنى معادن القبلية جليسها بفتح فسكون وهو ما ارتفع من الأرض، وغوربها بفتح فسكون وهو ما انخفض منها، وحيث يصلح الزرع من قدس بضم وسكون ولم يعطه حق مسلم كتب له النبي - صلى الله عليه وسلم - على ذلك.

(٦) (كالذهب والفضة ونحوهما) ظاهرة كانت أو باطنة تبعًا للأرض بجميع أجزائها وطبقاتها وهذا منها.

(٧) (جاز) الذي إذا أخذ منه شيء خلفه غيره.

(٨) (في إحدى الروايتين) وهي المذهب، لقوله عليه الصلاة والسلام "الناس شركاء في ثلاث: في الماء والكلأ والنار" رواه ابن ماجة والخلال وغيرهما، والثانية يملك لأنه خارج من الأرض أشبه المعادن الجامدة واختاره أبو بكر في الماء والكلأ.

<<  <  ج: ص:  >  >>