للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحرم وعرفات فلا يملك مطلقًا (١) ومنى ومزدلفة من الحرم،

وموات العنوة (٢) كغيره ولا خراج عليه إلا أن يكون ذميًا، ولا يملك مسلم ما أحياه من أرض كفار صولحوا على أنها لهم، ولنا الخراج عنها، وما قرب من العامر وتعلق بمصالحه لم يملك بالإِحياء كطرقه وفنائه ومحتطبه ومرعاه، وحريم النهر والبئر وما أعد لصلاة العيدين ومدافن الموتى (٣) وإن لم جعلق بمصالحه يملك بالإِحياء (٤) ولو اختلفوا في الطريق وقت الإِحياء جعل سبعة أذرع للخبر، ولا تغير بعد وضعها إن زادت، ولا تملك معادن ظاهرة وهي

(١) (فلا يملك مطلقًا) لما فيه من التضييق على الناس في أداء المناسك وإختصاصه بمحل الناس فيه سواء.

(٢) (وموات العنوة) كأرض الشام ومصر والعراق كغيره مما أسلم أهله عليه كالمدينة، وما صولحوا على أن الأرض للمسلمين، وما روى عن الإِمام ليس في أرض السواد موات حمله القاضي على العامر، ولعله مراد أحمد، لأنها كلها عامرة زمن عمر رضي الله عنه.

(٣) (ومدافن الموتى) فكل مملوك لا يجوز إحياء ما تعلق بمصالحه قاله في المبدع بغير خلاف نعلمه، لمفهوم قوله "لا حق فيها لمسلم فهي له".

(٤) (يملك بالإِحياء) وهو الصحيح من المذهب وبه قال الشافعي، لعموم ما تقدم، ولحديث بلال بن الحارث. زاد.

<<  <  ج: ص:  >  >>