للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

العروض (١) وعنه يصح ويجعل رأس المال قيمتها وقت عقد الشركة (٢) وكذلك المضاربة ولا بفلوس ولو نافقة

في أحد الوجهين (٣) وإن دفع إليه ألفًا وقال لك ربح نصفه لم يصح (٤) وإن تلف أحد المالين فهو من ضمانهما (٥).

(فصل) ولكل منهما أن يبيع ويشترى مساومة ومرابحة وتولية ومواضعه ويقبض ويقبض ويطالب بالدين ويخاصم فيه ويحيل ويحتال ويؤجر ويستأجر (٦) ويرد بالعيب للحظ فيما وليه أو وليه صاحبه ولو رضى شريكه ويقر به ويقائل ويقر بالثمن ويفعل كل ما هو من مصلحة تجارتهم (٧) وإن ردت السلعة عليه

(١) (من العروض) في ظاهر المذهب وكرهه يحيى بن أبي كثير وابن سيرين والثوري والشافعي وإسحق وأبو ثور وأصحاب الرأي لأن الشركة بها إما أن تقع على أعيانها أو على قيمتها أو على ثمنها وكل ذلك لا يجوز، أما الأول فلأن العقد يقتضي الرجوع عند المفاضلة برأس المال أو بمثله وهذه لا مثل لها فيرجع إليها، وأما الثاني فلأن القيمة قد تزيد بحيث تستوعب جميع الربح، وقد تنقص بحيث يشارك الآخر في ثمن ملكه الذي ليس بربح مع أن القيمة غير متحققة المقدار فيفضي إلى التنازع، وأما الثالث فلأن ثمنها معدوم حال العقد، ولا يملكانه لأنه إن أراد ثمنها الذي اشتراها به فقد خرج عن ملكه ووصل للبائع، وإن أراد ثمنها الذي يبيعها به فإنها تصير شركة معلقة على شرط وهي بيع الأعيان وهذا لا يجوز.

(٢) (وقت عقد الشركة) واختاره أبو بكر وأبو الخطاب. وبه قال مالك وابن أبي ليلى، قال في الإنصاف: وهو الصواب لأن مقصود الشركة جواز تصرفهما في المالين جميعًا وكون الربح بينهما، وهذا يحصل من العروض من غير غرر كالأثمان.

(٣) (في أحد الوجهين) وبه قال أبو حنيفة والشافعي وابن القاسم صاحب مالك، والثاني يجوز إذا نفقت وبه قال محمد بن الحسن وأبو ثور.

(٤) (لم يصح) وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة وأبو ثور: يجوز كما لو قال لك نصف ربحه، ووجه الأول أنه شرط لأحدهما ربح بعض المال دون بعض فلم يجز.

(٥) (فهو من ضمانهما) ولو قبل الخلط لأن العقد اقتضى أن يكون المالان كالمال الواحد كما أن القسمة تصح بالكلام فكذلك الشركة احتج به أحمد قاله الشيخ كخرص ثمر شجر مشترك.

(٦) (ويؤجر ويستأجر) من مال الشركة لأن المنافع أجريت مجرى الأعيان فصار كالبيع والشراء، وله المطالبة بالأجرة لهما ودفعه عليهما.

(٧) (ويفعل كل ما هو من مصلحة تجارتهم) لأن مبناها على الوكالة والأمانة.

<<  <  ج: ص:  >  >>