للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ببينة وكان من عليه الحق يقبل قوله في الرد كالمودع، والوكيل بغير جعل فكذلك، وإن كان ممن لا يقبل قوله في الرد أو مختلف في قوله كالغاصب والمستعير والمرتهن لم يلزمه تسليم ما قبله إلا

بالإِشهاد (١) ومتى أشهد على نفسه بالقبض لم يلزم تسليم الوثيقة بالحق إلى من عليه الحق (٢) وكذا من باع عقارًا ونحوه وبه وثيقة (٣).

(١) (إلا بالإشهاد) على القابض بالقبض، لحديث "لا ضرر ولا ضرار".

(٢) (إلى من عليه الحق) لأنها ملكه فلا يلزمه دفعها.

(٣) (وبه وثيقة) لا يلزم دفعها للمشتري، قلت: العرف الآن تسليمها، ولو قيل به لم يبعد كما في مواضع.

<<  <  ج: ص:  >  >>