للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ليقبضها فبعث إليه مع الرسول دينارًا فضاع مع الرسول فمن مال الباعث لأنه لم يأمره بمصارفته، ولو كان لرجل عند آخر دنانير وثياب فبعث إليه رسولًا فقال خذ دينارًا وثوبًا فأخذ دينارين وثوبين فضاعت فضمان الدينار والثوب الزائدين على الباعث (١) ويرجع به على الرسول (٢) وفي القواعد يضمن المرسل لتغريره، ويرجع هو على الرسول. ولو باع له وكيله ثوبًا فوهب له المشتري منديلًا في مدة الخيارين فهو لصاحب الثوب (٣) وإن كان عنده حق أو وديعة لإِنسان فادعى آخر أنه وكيل صاحبه في قبضه فدفعها إليه فأنكر صاحب الوديعة الوكالة حلف، فإن وجدها أخذها وله مطالبة من شاء بردها (٤) وإن كانت تالفة أو تعذر ردها فله تضمين من شاء منهما ولا يرجع بها من ضمنه على الآخر (٥) إلا أن يكون الدافع دفعها إلى ألوكيل من غير تصديق فيرجع على الوكيل (٦) وإن ضمن الوكيل لم يرجع على الدافع وإن صدقه (٧)، وتقبل شهادة الوكيل لموكله فيما لم يوكله فيه وعليه، وإن ادعى إنسان أن صاحب الحق أحاله به فصدقه لم يلزمه الدفع إليه، وإن كذبه لم

يستحلف (٨) وإن دفع المدعى عليه الحوالة للمدعى بلا إثباتها ثم أنكرها رب الحق رجع على الغريم وهو على القابض مطلقًا (٩) ومن طلب منه حق وامتنع من دفعه حتى يشهد القابض على نفسه بالقبض وكان الحق عليه بغير بينة لم يلزم القابض الإِشهاد (١٠) وإن كان الحق ثبت

(١) (على الباعث) أي الذي أعطاه الدينارين والثوبين.

(٢) (على الرسول) ذكره في المغني والمستوعب والمبدع لأنه دفع إليه مال غيره بغير إذنه فضمنه لربه.

(٣) (لصاحب الثوب) نص عليه لأنه زيادة في الثمن في مدة الخيارين فلحق به.

(٤) (مطالبة من شاء بردها) لأن الوديع دفعها إلى غير مستحقها ومدعى الوكالة قبض ماله بغير حق.

(٥) (على الآخر) لأن كل واحد منهما يدعى أن ما أخذه المالك ظلم، ما لم يتعد الوكيل فيستقر عليه الضمان.

(٦) (فيرجع على الوكيل) ذكره الشيخ وفاقًا لمالك. لكونه لم يقر بوكالته ولم تثبت بينة، قال: ومجرد التسليم ليس تصديقًا.

(٧) (وإن صدقه) لاعتراف الوكيل ببراءته وإن رب الحق ظلمه فلا يرجع بظلمه على غير من ظلمه.

(٨) (لم يستحلف) لأن الدفع إليه غير مبرئ لاحتمال أن ينكر المحيل الحوالة فلا فائدة لأنه لا يقضى عليه.

(٩) (على القابض مطلقًا) صدقه أو لا، تلف في يده أو لا، لأنه قبضه على أنه مضمون عليه.

(١٠) (لم يلزم القابض الإشهاد) ولم يجز للمطلوب منه التأخر لذلك لأنه لا ضرر عليه في الدفع حتى يطلب زواله.

<<  <  ج: ص:  >  >>