للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

في الخصومة ولا شك فيما قال (١) وكذا لو ظن ظلمه أيضًا وله إثبات وكالته مع غيبة موكله فيقيم البينة بلا دعوى، وإن أمره بدفع ثوب إلى قصار

معين فدفعه ونسيه لم يضمنه، وإن وكل مدين مودعًا أو غيره في قضاء دين ولو لم يأمره بإشهاد فقضاه في غيبته ولم يشهد فأنكر الغريم ضمن الوكيل، قال القاضي وغيره: سواء صدقه الموكل في القضاء أو كذبه (٢) إلا أن يقضيه بحضرة الموكل، وإن أشهد فماتوا أو غابوا فلا ضمان عليه.

(فصل) والوكيل أمين، ويقبل قوله بأنه تصرف في كل ما وكل فيه ولو في عقد نكاح، وإن اختلفا في رد عين أو ثمنها إلى موكل فقول وكيل مع يمينه إن كان متبرعًا. وكذا وصى وعامل وقف وناظره إذا كانوا متبرعين لا يجعل فيهن، وإن شرط على الوكيل الضمان لغى الشرط (٣) وإن اتفق البائع والمشتري على ما يبطل البيع وقال الموكل بل البيع. صحيح فقوله (٤) ويجوز التوكيل بجعل معلوم (٥) وبغير جعل (٦) ويستحق الجعل مع الإِطلاق قبل قبض الثمن ما لم يشترط عليه الموكل (٧) ولو قال بع ثوبي بعشرة فما زاد فلك صح (٨) ويصح تصرفه بالإِذن وله أجرة مثله (٩) ولو كان له

على رجل دراهم فأرسل إليه رسولًا

(١) (فيما قال) قاله في الإِنصاف، لقوله تعالى: {وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا} ذكر القاضي فيه لا يجوز لأحد أن يخاصم عن غيره في إثبات حق أو نفيه وهو غير عالم بحقيقة أمره.

(٢) (أو كذبه) لأنه إنما أذن في قضاء مبرئ ولم يوجد.

(٣) (لغى الشرط) فإذا تلف منه شيء بغير تفريط لم يضمنه، والشرط لاغ لأنه ينافي مقتضى العقد.

(٤) (فقوله) لأنه يدعى الأصل وهو الصحة ولا يقبل إقرارهما عليه.

(٥) (بجعل معلوم) لأنه عليه الصلاة والسلام كان يبعث عماله لقبض الصدقات ويجعل لهم على ذلك جعلًا.

(٦) (وبغير جعل) لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - وكَّل أنيسًا في إقامة الحد. وعروة في شراء شاة، وعمرو بن أمية الضمري وأبا رافع في قبول النكاح له.

(٧) (الموكل) قبض الثمن فلا يستحقه قبله لعدم توفيته العمل.

(٨) (صح) نص عليه، وبهذا قال ابن سيرين وإسحق، وكرهه النخعي وحماد والثوري وأبو حنيفة والشافعي وابن المنذر، لأنه أجر مجهول يحتمل الوجود والعدم، ولنا أنه رأي عن ابن عباس ولم يعرف له في عصره مخالف، ولأنه تصرف لغيره لا يلزمه.

(٩) (وله أجرة مثله) لأنه عمل بعوض لم يسلم له.

<<  <  ج: ص:  >  >>