وإن قال اشتر لي بهذه الدراهم ولم يقل بعينها جاز أن يشتري له في ذمته وبعينها، وإن قال بعين هذا الثمن فاشترى بثمن في ذمته صح البيع ولم يلزم الموكل (١) وإن قال اشتر لي في ذمتك وانقد الثمن فاشترى بعينه صح (٢) وإن أمره
ببيعه في سوق بثمن فباعه به في آخر صح إن لم يكن له فيه غرض، وإن قال بعه لزيد فباعه من غيره لم يصح (٣) وإن وكله في التصرف في زمن مقيد يملك التصرف قبله ولا بعده والوكيل في البيع لا يملك قبض ثمنه إلا بإذن أو قرينة تدل عليه، مثل توكيله في بيع سلعة في سوق غائبة عن الموكل أو موضع يضيع الثمن بترك قبض الوكيل ونحوه (٤) فمتى ترك ضمنه، وكذلك لو أفضى إلى الربا ولم يحضر الموكل، وكذلك الحكم فيما كل على شرائه وإن أمره بقبض دراهم أو دينار لم يصارف بغير إذن، وإن وكله في بيع ماله كله أو ما شاء منه أو المطالبة بحقوقه كلها أو الإِبراء منها أو ما شاء منها صح (٥)، وإن قال اشتر لي ما شئت أو اشتر عبدًا بما شئت لم يصح التوكيل حتى يذكر النوع وقدر الثمن، واقتصر القاضي على ذكر النوع (٦) وإن وكله في مخاصمة غرمائه صح وإن جهلهم، وفي الفنون لا تصح الوكالة ممن علم ظلم موكله
(١)(ولم يلزم الموكل) لأن الثمن إذا تعين انفسخ بتلفه ولم يلزمه ثمن في ذمته وهذا غرض صحيح.
(٢)(صح) ولزم الموكل، لأنه أذنه في عقد يلزمه به الثمن مع بقاء الدراهم وتلفها فكان إذنًا في عقد لا يلزمه الثمن إلا مع بقائه. ومال المصنف والشافعي إلى أنه لا يصح لأنه قد يكون له غرض الشراء بغير عينها لشبهة فيها لا يحب أن تشترى بها ونحوه.
(٣)(لم يصح) البيع للمخالفة، لأنه قد يقصد نفعه، قال في المغنى والشرح: إلا أن يعلم بقرينة أو صريح أنه لا غرض له في عين المشترى.
(٤)(ونحوه) هذا أحد الوجوه جزم به في الوجيز واختاره الموفق وقدمه في المحرر، قال في الإِنصاف: وهو الصواب. والوجه الثاني لا يملك قبض الثمن مطلقًا وهو المذهب اختاره القاضي وغيره، والوجه الثالث يملك مطلقًا.
(٥)(أو ما شاء منها صح) التوكيل لقلة الغرر، قال في المبدع: وظاهر كلامهم في بيع من مالي ما شئت لم يبع ماله كله.
(٦)(النوع) لأنه إذا ذكر نوعًا فقد أذن في أعلى ثمن فيقل الغرر.