للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإجارته لولده صحيحة بلا نزاع، وإن كان على غيره ففيه تردد يحتمل أوجهًا (١).

(فصل) وليس للوكيل العقد مع فقير لا يقدر على الثمن، ولا قاطع طريق. ولو حضر من يزيد على ثمن المثل لم يجز بيعه به (٢) فإن باع بثمن المثل فحضر من يزيد في مدة خيار لم يلزمه فسخ، وإن قال بعه بدرهم فباعه بدينار، أو اشتره بدينار فاشتراه بدرهم صح لأنه مأذون فيه عرفًا (٣) لا إن باعه بثوب يساوي دينارًا، وإن قال اشتر بمائة ولا تشتره بدونها فخالفه لم يجز، وإن وكله في بيع شيء فباع بعضه بدون

الكل لم يصح ما لم يبع الباقي، ولو قال الموكل: اشتر لي شاة بدينار فاشترى شاتين تساوي إحداهما دينارًا أو اشترى شاة تساوى دينارًا بأقل منه صح وكان الزائد للموكل (٤) وإن باع إحدى الشاتين لا كلتيهما بغير إذن صح إن كانت الباقية تساوي دينارًا ولا يملك الوكيل في البيع والشراء شرط الخيار للعاقد معه، وله شرطه لنفسه ولموكله، وليس له شراء معيب فإن فعله عالمًا لزمه ما لم يرض الوكيل، وليس له ولا لموكله رده، وإن اشترى بغير المال فكشراء فضولي فلا يصح على المذهب، فإن حضر الموكل قبل رد الوكيل ورضى بالعيب لم يكن للوكيل رده، وإن قال موكلك أخذ حقه أو أبرأني لم يقبل منه ولم يؤخر الطلب، وليس لوكيل في بيع تقليبه على مشتر إلا بحضرة موكل (٥) وإلا ضمن.

(فصل) وإن وكله في شراء بعين فاشتراه فوجده معيبًا فله الرد قبل إعلام موكله في أحد الوجهين (٦)

(١) (يحتمل أوجهًا) منها الصحة وحكم به جماعة من قضاتنا، والثاني تصح بأجرة المثل فقط. والثالث لا تصح مطلقًا وهو الذي أفتى به بعض إخواننا، والمختار الثاني اهـ كلامه ملخصًا. والذي أفتى به مشايخنا عدم الصحة.

(٢) (بيعه به) لأن عليه الاحتياط وطلب الحظ للموكل، فإن خالف وباع فمقتضى ما في الراد وغيره يصح البيع، وظاهر كلامهم ولا ضمان، ولم أره مصرحًا به قاله في شرح الإقناع.

(٣) (مأذون فيه عرفًا) قال في المبدع: وإن اختلط الدرهم بآخر له عمل بظنه، ويقبل قوله حكمًا ذكره القاضي.

(٤) (وكان الزائد للموكل) لحديث عروة بن الجعد "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث معه بدينار ضحية - وقال مرة شاة - فاشترى له اثنين فباع واحدة بدينار وأتاه بالأخرى فدعا له بالبركة، فكان لو اشترى ترابًا لربح".

(٥) (إلا بحضرة موكل) بأن دفعه إليه ليقلبه بحيث يغيب له عن الوكيل كأخذه ليريه أهله، لأن الإِذن في البيع لا يتناوله.

(٦) (في أحد الوجهين) على الصحيح جزم به في الوجيز وصححه في الإِنصاف وتصحيح الفروع، لأن الأمر يقتضى السلامة: والثاني ليس له الرد قال في المبدع وهو الأشهر لأن الموكل قطع نظره بالتعيين فربما رضيه بجميع صفاته.

<<  <  ج: ص:  >  >>