للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الملك ينتقل إليه ابتداء ولا يدخل في ملك الوكيل، ولا يطالب بالثمن ولا في البيع بتسليم المبيع بل يطالب بهما الموكل، وقال في المغني والشرح إن اشترى وكيل في شراء في الذمة فكضامن (١) وقال الشيخ فيمن وكل في البيع أو الشراء أو الاستئجار. فإن لم يسم موكله في العقد فضامن وإلا فروايتان، وظاهر المذهب تضمينه، ولا يصح إقرار الوكيل على موكله بغير ما وكل فيه، ويرد الموكل بعيب ويضمن العهدة (٢) ونحو ذلك، وإذا وكل اثنين لم يجز لأحدهما الانفراد بالتصرف إلا أن يجعل ذلك إليه، وصوب في الانصاف جوازه في الخصومة، وإن غاب أحدهما لم يكن للآخر التصرف ولا للحاكم ضم أمين ليتصرفا، وفارق ما لو مات أحد الوصيين حيث يضيف الحاكم إلى الوصي أمينا يتصرف، لكون الحاكم له النظر ولهذا لو لم يوص إلى أحد أقام الحاكم أمينًا في النظر لليتيم (٣) ولا يجوز للوكيل في

البيع أن يشتري لنفسه (٤) وعنه يجوز إذا زاد على مبلغه في النداء أو وكل من يبيع وكان أحد المشترين، ويصح بيعه لإخوته وأقاربه لا لولده ووالده ومكاتبه ونحوهم (٥) إلا بإذن الموكل، وكذا حاكم وأمينه ووصى وناظر وقف، وأما إجارة الوقف فقال ابن عبد الهادي في جمع الجوامع: إن كان الوقف على نفس الواقف

(١) (فكضامن) يثبت الثمن في ذمة الموكل أصلًا وفي ذمة الوكيل تبعًا كالضامن، وللبائع مطالبة من شاء منهما.

(٢) (ويضمن العهدة) إن ظهر المبيع أو الثمن مستحقًا أو معيبًا إن علم مشتر بالوكالة وإلا فله طلبه ابتداء للتغرير.

(٣) (في النظر لليتيم) فإن للحاكم النظر في حقه وحق الميت، بخلاف الموكل فإنه رشيد جائز التصرف لا ولاية للحاكم عليه.

(٤) (أن يشتري لنفسه) هذا المذهب وكذلك لو وكل في الشراء لم يشتر من نفسه، وبه قال الشافعي وأصحاب الرأي. وكذلك الوصى لا يجوز أن يشتري من مال اليتيم شيئًا لنفسه. وحكى عن مالك والأوزاعي جواز ذلك فيهما. ووجه الرواية الأولى أن العرف في البيع بيع الرجل من غيره.

(٥) (ومكاتبه ونحوهم) هذا أحد الوجهين وهو المذهب، لأنه متهم في حقهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>