للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الضمان، ولو دفع إليه مالًا ووكله أن يشتري به شيئًا فتعدى في الثمن صار ضامنًا، فإذا اشترى به وسلمه زال الضمان وقبضه للمبيع قبض أمانة، وتبطل باقتراضه المال الذي بيده كتلفه، كما إذا دفع إليه دينارًا ووكله في الشراء به فاستقرض الوكيل الدينار، ولو عزل دينارًا عوضه واشترى به فيصير كالشراء له من غير إذن لأن الوكالة بطلت والدينار الذي عزله عوض لا يصير للموكل حتى يقبضه، فإذا اشترى به شيئًا وقف على إجازة الموكل فإن أجازه صح (١)، ويصح توكيل مسلم كافرًا فيما يصح تصرفه فيه (٢) وإن كله في طلاق امرأته فوطئها بطلت ولا ينعزل الوكيل قبل علمه في إحدى الروايتين (٣) والثانية ينعزل بالموت والعزل قبل علمه به (٤) فيضمن إن تصرف لبطلان تصرفه. وقال الشيخ: لا يضمن مطلقًا، وهو الصواب لعدم تفريصه (٥) ويقبل قول الموكل أنه أخرج زكاته قبل دفع الوكيل إلى الساعي، وتؤخذ منه إن كانت بيده، وظاهره أنه لو كان الوكيل دفع الزكاة لنحو فقير لا يقبل قول الموكل بلا بينة (٦) ولا ينعزل المودع قبل علمه (٧) ولو قال شخص لآخر اشتر كذا بيننا فقال نعم، ثم قال لآخر نعم، فقد عزل

نفسه من وكالة الأول ويكون ذلك له وللثاني (٨) وتنفسخ شركة ومضاربة بعزله قبل العلم، ومتى صح العزل صار ما بيده أمانة، وإذا وقعت الوكالة مطلقة ملك التصرف أبدا ما لم تنفسخ، ويحصل فسخها بقوله فسخت الوكالة أو أبطلتها ونحو ذلك أو يعزل الوكيل نفسه (٩) أو يوجد ما يقتضي فسخها حكمًا، وحقوق العقد (١٠)، متعلقة بالموكل لأن

(١) (أجازه صح) الشراء ولزم الثمن، وإلا لزم الوكيل فيؤدي ثمنه.

(٢) (تصرفه فيه) من بيع ونحوه لأن العدالة غير معتبرة فيه كذلك الدين.

(٣) (في إحدى الروايتين) لما في ذلك من الضرر، لأنه يتصرف تصرفات فتقع باطلة، فعلى هذه الرواية متى تصرف قبل العلم صح تصرفه، وهذا قول أبى حنيفة.

(٤) (قبل علمه به) هذا المذهب لأنه رفع عقد لا يفتقر إلى رضا صاحبه فصح بغير علمه كالطلاق.

(٥) (لعدم تفريطه) وفي باب العفو عن القصاص أن الوكيل لو اقتص ولم يعلم عفو موكله لا ضمان عليهما.

(٦) (بلا بينة) أنه أخرج قبل ذلك حتى ينتزعها من الفقير.

(٧) (قبل علمه) بموت المودع أو عزله على الصحيح من المذهب فيما بيده أمانة ولو نقلها من محل إلى محل آخر.

(٨) (له وللثاني) لأن إجابته للثاني دليل رجوعه عن إجابة الأول.

(٩) (أو يعزل الوكيل نفسه) وروى عن أبي حنيفة أن الوكيل إن عزل نفسه لم ينعزل إلا بحضرة الموكل فلا يصح رد أمره بغير حضرته.

(١٠) (وحقوق العقد) كتسليم التمن وقبض المبيع وضمان الدرك والرد بالعيب ونحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>