الضمان، ولو دفع إليه مالًا ووكله أن يشتري به شيئًا فتعدى في الثمن صار ضامنًا، فإذا اشترى به وسلمه زال الضمان وقبضه للمبيع قبض أمانة، وتبطل باقتراضه المال الذي بيده كتلفه، كما إذا دفع إليه دينارًا ووكله في الشراء به فاستقرض الوكيل الدينار، ولو عزل دينارًا عوضه واشترى به فيصير كالشراء له من غير إذن لأن الوكالة بطلت والدينار الذي عزله عوض لا يصير للموكل حتى يقبضه، فإذا اشترى به شيئًا وقف على إجازة الموكل فإن أجازه صح (١)، ويصح توكيل مسلم كافرًا فيما يصح تصرفه فيه (٢) وإن كله في طلاق امرأته فوطئها بطلت ولا ينعزل الوكيل قبل علمه في إحدى الروايتين (٣) والثانية ينعزل بالموت والعزل قبل علمه به (٤) فيضمن إن تصرف لبطلان تصرفه. وقال الشيخ: لا يضمن مطلقًا، وهو الصواب لعدم تفريصه (٥) ويقبل قول الموكل أنه أخرج زكاته قبل دفع الوكيل إلى الساعي، وتؤخذ منه إن كانت بيده، وظاهره أنه لو كان الوكيل دفع الزكاة لنحو فقير لا يقبل قول الموكل بلا بينة (٦) ولا ينعزل المودع قبل علمه (٧) ولو قال شخص لآخر اشتر كذا بيننا فقال نعم، ثم قال لآخر نعم، فقد عزل
نفسه من وكالة الأول ويكون ذلك له وللثاني (٨) وتنفسخ شركة ومضاربة بعزله قبل العلم، ومتى صح العزل صار ما بيده أمانة، وإذا وقعت الوكالة مطلقة ملك التصرف أبدا ما لم تنفسخ، ويحصل فسخها بقوله فسخت الوكالة أو أبطلتها ونحو ذلك أو يعزل الوكيل نفسه (٩) أو يوجد ما يقتضي فسخها حكمًا، وحقوق العقد (١٠)، متعلقة بالموكل لأن