للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهي إستنابة جائز التصرف مثله فيم تدخله النيابة، ويجوز تعليقها على شرط نحو إذا قدم الحاج فافعل كذا (١) ولا يصح أن يوكل في بيع ما سيملكه ولا طلاق من يتزوجها، ويجوز توكيل حر واجد الطول في قبول نكاح أمة لمن تباح له، وتوكل غنى في قبض زكاة لفقير، وقبول نكاح أخته ونحوها من أبيه لأجنبي، وطلاق امرأة نفسها وغيرها بالوكالة، فيصح فيهما. وتصح وكالة المميز بإذن وليه، ويجوز الاستيفاء في حضرة الموكل وغيبته ولو كان التوكيل بغير رضا الخصم حتى في صلح وإقرار، ولابد من تعيين ما يقر به، ولو أذن له أن يتصدق بمال لم يجز أن يأخذ منه لنفسه إذا كان من أهل الصدقة ولا لأجل العمل، ويحتمل الجواز إن دلت قرينة ويحتمل الجواز مطلقًا، ويجوز أن يدفع منه لوالده وولده وزوجته في أحد الوجهين، فلو وكل امرأته في طلاق نسائه لم تملك طلاق نفسها (٢) وإن وكله في إبراء غرمائه لم يكن له أن يبريء نفسه، وليس لوكيل أن يوكل فيما يتولى مثله إلا بإذن موكل، وكذا حاكم يتولى القضاء في ناحية فيستنيب غيره وحيث جازت الاستنابة فله أن يستنيب من غير مذهبه (٣) وما عجز عنه لكثرته أو ما لا يتولى مثله بنفسه له التوكيل فيه (٤).

(فصل) والوكالة عقد جائز من الطرفين، وتبطل بفسق أحدهما فيما ينافيه فقط كإيجاب في نكاح (٥)، ولا تبطل بالإِغماء والتعدي (٦) ويصير بالتعدي ضامنًا، فلو

وكل في بيع ثوب فلبسه صار ضامنًا، فإذا باعه صح بيعه وبرئ من ضمانه، فإذا قبض الثمن صار أمانة في يده غير مضمون عليه، فإن رده عليه بعيب عاد

(١) (إذا قدم الحاج فافعل كذا) وإذا طلب منك أهلي شيئًا فادفعه إليهم، وبهذا قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: لا تصح، لكن إن تصرف صح تصرفه لوجود الإِذن.

(٢) (لم تملك طلاق نفسها) لأن ذلك ينصرف باطلاقه إلى التصرف في غيره.

(٣) (من غير مذهبه) ذكره القاضي في الأحكام السلطانية وابن حمدان في الرعاية.

(٤) (له التوكيل فيه) على الصحيح من المذهب، واختار القاضي وابن عقيل أن له التوكيل في القدر المعجوز عنه خاصة.

(٥) (كإيجاب في نكاح) لخروجه عن أهلية التصرف بخلاف الوكيل في قبوله أو بيع أو شراء فلا ينعزل بفسق موكله ولا بفسقه لأنه يجوز منه ذلك لنفسه فجاز لغيره كالعدل.

(٦) (بالإِغماء والتعدي) هذا المذهب، وقيل تبطل به جزم به القاضي في خلافه.

<<  <  ج: ص:  >  >>