للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بذكرها أو قرينة (١) وأما الغراس بين بنيانها فحكمه حكم الغراس في الأرض فيدخل

تبعًا، وإن باعه شجرة فأكثر من بستانه فله تبقيتها في أرض البائع كثمر على شجرة ويثبت له حق الاجتياز، وله الدخول لمصالحها فلا يدخل منبتها في الأرض (٢) بل يكون له حق الانتفاع في الأرض، فلو انقلعت أو بادت لم يملك إعادة غيرها مكانها، وإن ظن مشتر دخول زرع البائع، أو ثمر على شجر وادعى الجهل ومثله يجهله فله الفسخ (٣) وكذلك إن اشترى نخلًا فيها طلع فبان قد تشقق فله الخيار، فإن تركها له البائع فلا خيار له. وإن قال أنا أقطعها لم يسقط خياره (٤) ولو باع الأرض بما فيها من البذر صح (٥)

(فصل) ومن باع نخلًا مؤبرًا وهو ما تشقق طلعه (٦) ولم يؤبر (٧) وعنه الحكم منوط بالتأبير لا بالتشقق وهو ظاهر الخبر (٨) أو صالح به أو جعله صداقًا أو عوض خلع أو أجرة أو رهنه أو وهبه أو أخذه تبعًا للأرض فالثمر فقط (٩) لباذل متروكًا في النخل إلى الجذاذ وذلك حين تتناهى حلاوة ثمرتها ما لم تجر عادة

(١) (أو قرينة) كمساومة على أرضها، وذكر المزارع وجدودها أو بذل ثمن لا يصلح إلا فيها وفي أرضها.

(٢) (في الأرض) لأن اللفظ قاصر عنه، والغرس أصل فلا يكون تبعًا وينقطع انتفاعه بتلفها.

(٣) (فله الفسخ) لأنه يفوت عليه منفعة الأرض والشجر عامًا، وإن اختار الإمساك فلا أرش له لأنه لا نقص بالأرض، وبهذا قال الشافعي.

(٤) (لم يسقط خياره) أي المشتري لأنه فات المشتري ثمرة ذلك العام.

(٥) (صح) فيدخل البذر تبعًا فلا تضر جهالته كأساس الحيطان.

(٦) (ما تشقق طلعه) بكسر الطاء: غلاف العنقود قاله في الحاشية.

(٧) (ولم يؤبر) التأبير التلقيح وهو وضع طلع الفحال في طلع الشجر، هكذا ذكره أكثر الأصحاب وليس بمراد، ولهذا فسره بالتشقق.

(٨) (وهو ظاهر الخبر) لما روى ابن عمر قال "سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: من باع نخلًا مؤبرًا فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع" متفق عليه. فما بعده للبائع وقبله للمشتري ذكره ابن أبي موسى ونصره الشيخ وهو المختار.

(٩) (فالثمر فقط) دون العراجين ونحوها كليف وجريد وخوص.

<<  <  ج: ص:  >  >>