للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بأخذه بسرًا أو كان بسر خيرًا من رطبه، وإن قيل إن بقاءه في شجره خير له لم يمنع وجوب القطع (١) وفي غير

النخل حين يتناهى إدراكه فإن شرط قطعه أو تضرر الأصل ببقائه أجبر على القطع (٢) هذا إن لم يشترط أخذ الأصل، بخلاف وقف ووصية فإن الثمرة تدخل فيها كفسخ لعيب ومقايلة في بيع قاله في المغني ومن تابعه لأن الطلع المتشقق عنده زيادة متصلة لا تتبع في الفسوخ. اهـ. وصرح القاضي وابن عقيل أيضًا في التفليس والرد بالعيب أنه زيادة متصلة وذكره منصوص أحمد فلا تدخل الثمرة في الفسخ (٣) ورجوع الأب ولو اشترط أحدهما جزءًا من الثمرة معلومًا صح، وإن ظهر بعض الثمرة أو تشقق بعض النخل فما ظهر لبائع وما لم يظهر أو يتشقق فلمشتر (٤) إلا في الشجرة الواحدة فالكل لبائع، ونص أحمد ومفهوم الحديث وعمومها يخالفه (٥) ولبائع ولمشتر سقي ماله إن كان فيه مصلحة لحاجة أو غيرها ولو تضرر الآخر، وأيهما طلب السقي فمؤنته عليه ولا يلزم أحدهما سقى ما للآخر.

(فصل) ولا يصح بيع الثمر قبل بدو صلاحها (٦) ولا الزرع قبل اشتداد حبه، ويصح بيع القثاء ونحوه مع أصله (٧) ويصح بيع هذه الأصول التي تتكرر ثمرتها (٨) من

غير شرط القطع صغارًا كانت

(١) (لم يمنع وجوب القطع) لأن العادة في ذلك قد وجدت فليس له إبقاؤه بعد ذلك.

(٢) (أجبر على القطع) عملًا بالشرط في الأولى، وإزالة للضرر في الثانية.

(٣) (في الفسخ إلى آخره) وغير ذلك من العقود، وهو المذهب على ما ذكروه في هذه المسألة.

(٤) (فلمشتر) ونحوه هذا المذهب إن كان نوعًا واحدًا نص عليه فلو أبر بعضه فباع ما لم يؤبر وحده فثمرته للمشترى على الأصح.

(٥) (وعمومها) يخالفه) يخالف ما ذكره الأصحاب من أن الكل للبائع.

(٦) (قبل بدو صلاحها إلى آخره) لحديث ابن عمر، والنهي يقتضى الفساد. وعن أنس مرفوعًا "نهى عن بيع الحب حتى يشتد" رواه أحمد.

(٧) (مع أصله) لأنه إذا بيع مع أصله أشبه الحمل مع أمه وأساس الحائط معه.

(٨) (التي تتكرر ثمرتها) كأصول القثاء والخيار والباذنجان.

<<  <  ج: ص:  >  >>