للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأصوال أو كبارًا مثمرة أو غير مثمرة (١) ولا يجوز بيع ما المقصود منه مستور في الأرض كالجزر والفجل والبصل والثوم حتى يشاهد (٢)، وأباحه مالك والأوزاعي وإسحق (٣) وإن كان مما يقصد فروعه وأصوله كالبصل المبيع أخضر والكراث والفجل، أو كان المقصود فروعه فالأولى جواز بيعه (٤) وقال ابن القيم في الأعلام: وقالت الشافعية والحنابلة والحنفية لا يصح بيع المقابي والمباطح والباذنجان إلا لقطة، ولم يجعلوا المعدوم منزلا منزلة الموجود في منافع الإِجارة للحاجة إلى ذلك، وهذا مثله من كل وجه لأنه يستخلف كما تستخلف المنافع، وقد جوزوا بيع الثمرة إذا بدا الصلاح في واحدة منها، ومعلوم أن بقية الأجزاء معدومة فجاز بيعها، فإن فرقوا بأن هذه أجزاء متصلة وتلك أعيان منفصلة فهو فرق فاسد من وجهين (٥) فإنه اللقطة لا ضابط لها، فإنه يكون في المقثاة الكبار والصغار وبين ذلك، فالمشترى يريد استقصاءها والبائع يمنعه من أخذ الصغار فيقع التنازع، فأين هذه المفسدة العظيمة التي هي منشأ النزاع إلى المفسدة اليسيرة التي في جعل ما

لم يوجد تبعًا لما وجد لما فيه من المصلحة، وقد اعتبرها الشارع ولم يأت عنه حرف واحد نهى عن بيعا المعدوم، وإنما نهى عن بيع الغرر، والغرر شئ وهذا شيء، وليس هذا البيع غررًا لا لغة ولا عرفًا ولا شرعًا. اهـ (٦). ويجوز لمشترى الثمرة بيعها في شجرها (٧) وإن سقط من الزرع حب عند الحصاد فنبت في

(١) (أو غير مثمرة) لأن العقد على الأصول، وأما الثمرة فتابعة كالحمل مع أمه.

(٢) (حتى يشاهد) وهذا قول الشافعى وابن المنذر وأصحاب الرأي.

(٣) (وإسحق) لأن الحاجة داعية إليه فأشبه بيع ما لم يبد صلاحه.

(٤) (جواز بيعه) لأن المقصود منه ظاهر، ويدخل ما لم يظهر تبعًا فلا تضر جهالته كالحمل في البطن واللبن في الضرع مع الحيوان.

(٥) (فاسد من وجهين) أحدهما أن هذا لا تأثير له البتة. الثاني أن الثمرة التي بدا صلاحها تخرج أثمارًا متعددة كالتوت والتين فهو كالبطيخ والباذنجان من كل وجه فالتفريق خروج عن القياس والمصلحة. هذا من كلامه.

(٦) (لا عرفًا ولا شرعًا اهـ) ووجه الأول أنها ثمرة لم تخلق فلم يجز بيعها كما لو باعها قبل ظهور شئ منها والحاجة تندفع ببيع أصوله.

(٧) (في شجرها) روى ذلك عن الزبير بن العوام والحسن البصري وأبى حنيفة والشافعي وابن المنذر، وكرهه ابن عباس وعكرمة وأبو سلمة، لأنه بيع له قبل قبضه فلم يجز ولنا أنه يجوز التصرف فيه فجاز بيعه لأن قبض هذا التخلية وقد وجدت.

<<  <  ج: ص:  >  >>