للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العام المقبل فلصاحب الأرض (١) ولو باع شجرًا فيه ثمر له فلم يأخذه حتى حدثت ثمرة أخرى فلم تتميز

فهما شريكان بقدر ثمرة كل واحد منهما، فإن لم يعلم قدرها اصطلحوا والبيع صحيح، وإن أخر قطع خشب مع شرطه فنما وغلظ فالبيع لازم ويشتركان في الزيادة (٢) وفى الأجوبة المصرية لو استأجر بستانًا وأرضًا وساقاه على الشجر بجزء من ألف جزء إذا تلف الثمر بجراد ونحوه من الآفات السماوية فإنه يجب

(١) (فلصاحب الأرض) لأن مالكه تركه على سبيل الرفض لها وسقط حقه ولذلك أبيح التقاطه.

(٢) (ويشتركان في الزيادة) لأنها حصلت في ملكهما فإن الخشب ملك للمشتري وأصله ملك للبائع.

<<  <  ج: ص:  >  >>