للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بلا رفع صوت، ويسنان لقضاء فريضة (١)، ولمصل وحده ومسافر وراع ونحوه (٢)، وليسا بشرط للصلاة فتصح بدونهما (٣)، وإذا اقتصر المسافر والمنفرد على الإِقامة أو صلى بدونهما في مسجد صلى فيه لم يكره.

ويسن أذان في أذن مولود اليمنى حين يولد، وإقامة في اليسرى (٤)، ويكفى مؤذن واحد في المصر بحيث يحصل لأهله العلم، فإن لم يحصل الإِعلام بواحد زيد بقدر الحاجة. ورفع الصوت به ركن ما لم يؤذن لنفسه أو لحاضر فيخير، وإن خافت ببعضه فلا بأس، ولا يزيل قدميه. قال القاضي والمجد وجمع: إلا في منارة ونحوها، وإجابته في الحيعلة لا حول ولا قوة إلا بالله (٥)، ويجيبه في باقيه مثل ما يقول المؤذن (٦) وعند "قد قامت الصلاة": أقامها الله وأدامها (٧)، ووقت الإِقامة إلى الإِمام وأذان

(١) (لقضاء فريضة) لنوم النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الصبح في بعض أسفاره حتى طلعت الشمس فقال "تنحوا عن هذا المكان. ثم أمر بلالًا فأذن ثم توضأ وصلى ركعتي الفجر، ثم أمر بلال فأقام الصلاة فصلى بهم صلاة الصبح" رواه أبو داود.

(٢) (ونحوه) لقوله "يعجب ربك من راعى غنم في رأس الشظية للجبل يؤذن بالصلاة ويصلى".

(٣) (بدونهما) لأن ابن مسعود صلى بعلقمة والأسود بلا أذان ولا إقامة، احتج به أحمد.

(٤) (اليسرى) لأنه عليه الصلاة والسلام أذن في أذان الحسن حين ولدته فاطمة، رواه الترمذي وصححه ليكون التوحيد أول شيء يقرع سمعه حين خروجه إلى الدنيا، كما يلقنه عند خروجه منها.

(٥) (إلا بالله) أي لا تحول من حال إلى حال ولا قوة على ذلك إلا بالله. وقال ابن مسعود: لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله، ولا قوة على طاعة الله إلا بمعونة الله.

(٦) (مثل ما يقول المؤذن) لما روى أبو سعيد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال "إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول المؤذن" متفق عليه، وحديث عمر، ولا بأس أن يقول في التثويب: صدقت وبررت.

(٧) (أقامها الله وأدامها) لما روى أبو داود بإسناده عن بعض أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "أن بلالًا أخذ في الإقامة - إلى أن قال - فد قامت الصلاة، قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: أقامها الله وأدامها".

<<  <  ج: ص:  >  >>